إلزام رجل بـ110 آلاف جنيه نفقة.. تخلف عن الواجب رغم يسر حالته المادية

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:30 م
إلزام رجل بـ110 آلاف جنيه نفقة.. تخلف عن الواجب رغم يسر حالته المادية محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أودعت محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، حيثيات حكمها بإلزام زوج بدفع 110 آلاف جنيه متجمد نفقة لزوجته وأولاده، كنفقة متنوعة، من تاريخ تخلفه عن الإنفاق عليهم، وطردها من مسكن الحضانة والاستيلاء عليه برفقة والده ووالدته، وحصولها على 5 أحكام قضائية، كما شملت النفقات المصروفات المدرسية ونفقة متعة بعد حصولها على الطلاق ونفقة مسكن ومصروفات علاج.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: "أن نفقة الزوجية وأجر الحضانة، ونفقة الصغار، هو حكم واجب النفاذ، وإذا تخلف عنه الزوج دون سبب مدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،وفقا لنص المادة 293 عقوبات".

وتابعت المحكمة :" أن المدعى عليه أمتنع عن الإنفاق على زوجته وأطفاله رغم يسار حالته، مشيرة إلى أن المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تنص على :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".

وكانت الزوجة "س.أ.م، أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة طالبت فيها زوجها بنفقة بأثر رجعى بعد أن أمتنع فيهم عن تحمل مسئولية أطفاله، ودفع نفقاتهم، وتخلى عنها بعد 18 سنة من زواجهما، بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهم، ورفضه دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة