قدم مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية عَشرة تنبيهات حول صلاة الجُمُعة ، جاءت على النحو التالى .
1) لا تنعقد صلاةُ الجُمُعة في المنزل وإن كَثُر عددُ المصلِّين؛ وإنما تُصلى ظهرًا أربع ركعات.
2) يُؤذِّن لها مؤذنو المساجد الجامعة، ويُنادون في أذانهم: «ألَا صلُّوا في بُيوتكم ظهرًا، ألَا صلُّوا في رِحَالكُم ظهرًا»، بدل قولهم: «حي على الصَّلاة، حي على الصَّلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح».
3) يَكتفي المُصلّون في منازلهم بأذانِ المسجد، وتُستحب إقامةُ أحدِهم للصَّلاة قبل أدائها.
4) يُستحب أنْ تُقَام الجَمَاعة في البيت لصلاة الجُمُعة ظهرًا، وأنْ يَؤمَّ الرجل فيها أهله ذُكورًا، وإناثًا.
5) إذا صلَّى الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه.
6) إذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ صلَّى الولد عن يمينه، وصلَّت زوجتُه خلفَه.
7) إذا كان للرَّجل أولادٌ ذكورٌ وإناثٌ وزوجةٌ؛ صلَّى الذُّكورُ خلفه في صفٍّ، وصلَّت الزَّوجة والبنات في صفٍّ آخر خلف الذُّكور.
8) تُصلَّى سُنن الظهر الرَّواتب على وجهها المعلوم قبل الصَّلاة وبعدها (أربع ركعات قبلها واثنتان بعدها)
9) يُشرع القنوتُ (الدُّعاء) بعد الرَّفع من ركوع آخر ركعة من صلاة الظُّهر؛ تضرُّعًا إلى الله سُبحانه أن يرفع عنَّا وعن العالمين البلاء.
10) من كان حريصًا على صلاة الجُمُعة قبل ذلك، وحال الظَّرف الرَّاهن دون أدائها جمعة في المسجد؛ له أجرُها كاملًا وإنْ صلَّاها في بيته ظهرًا إنْ شاء الله؛ لحديثِ سيِّدنا رسول الله ﷺ: «إذَا مَرِضَ العَبْدُ، أوْ سَافَرَ، كُتِبَ له مِثْلُ ما كانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» [أخرجه البخاري].
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة