أحالت نيابة الخليفة الجزئية، مسجلين خطر، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في السرقة بالإكراه، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا يفيد أنه أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بميدان مصطفى فاضل، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص، من داخل إحدى السيارات.
وباستبيان الأمر تمكنت القوة من ضبط كل من"س. م. د"، "31 سنة"، و"ع. م. د"، "43 سنة"، عاطلين، أثناء استقلالهما سيارة تاكسي، وضبط بحوزتهما المضبوطات التالية (سلاح أبيض " كتر "، وهاتف محمول) وبصحبتهما قائد السيارة " ا. م. ك" 41 سنة سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبسؤال الأخير قرر بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بمنطقة عين الصيرة، دائرة قسم شرطة مصر القديمة استوقفه المتهمان وطلبا منه توصيلهما لمحل الضبط وفور وصولهم، أشهر الأول سلاحا أبيض والمضبوط بحوزته، واستوليا منه على هاتفه المحمول كرهًا عنه.
وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المجني عليه أيداها، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة..
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة