القضاء يفصل لسيدة قبطية بالتطليق بسبب "الزنا الحكمي" في دعوى فريدة من نوعها.. الطرفان متحدان في الملة.. والمحكمة استندت على صور ومكاتبات للزوج.. والحيثيات تؤكد: المادة 50 و51 من اللائحة الكنسية حسمت المسألة

الأحد، 29 مارس 2020 10:19 ص
القضاء يفصل لسيدة قبطية بالتطليق بسبب "الزنا الحكمي" في دعوى فريدة من نوعها.. الطرفان متحدان في الملة.. والمحكمة استندت على صور ومكاتبات للزوج.. والحيثيات تؤكد: المادة 50 و51 من اللائحة الكنسية حسمت المسألة محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة الغردقة لشئون الأسرة – ولاية على النفس – حكماَ فريداَ من نوعه، بشأن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، بالتطليق للزنا الحكمى وليس الطلاق لعلة الزنا كما هو متعارف عليه، وذلك بعد إثبات عملية زنا الزوج بالصور والمكاتبات، فضلا عن الحكم بعدم التعرض للمطلقة. 

ملحوظة مهمة

ملحوظة: عملية الطلاق المسيحي شبه مستحيلة أمام الكثير من الأزواج، وأي طلاق لغير هذه العلة لا ينظر من الطرفين ولا يعطي تصريح كنسي له سوى الطلاق لعلة الزنا، والحالة التي نحن بصددها شرعية وقانونية تعرف باسم التطليق للزنا الحكمي، وهو فى حكم جريمة الزنا وليس الطلاق لعلة الزنا، وحكم التطليق - الزنا الحكمي - في محكمة الأسرة من الأحكام التي تجعل الكنيسة تعطي التصريح بالزواج الثان،ي لها حيث أنها لا تخالف قوانين الكنيسة أو الإنجيل حسب اللائحة الكنسية 1938 المادة 50 و 51.

هيئة المحكمة

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 321 لسنة 2019 أسرة الغردقة، لصالح المحامى باسم صبحى، وبرئاسة المستشار محمود عليوه، وعضوية المستشارين محمد جميل، ومصطفى محمود، وبحضور وكيل النيابة محمد فاروق، وسكرتارية الجلسة طارق محمد.

وقائع الدعوى.. تعدد علاقات الزوج

تخلص وقائع الدعوى فى أن المدعية قد أقامت دعواها بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 مايو 2019 وأعلنت قانوناَ طلباَ للقضاء بتطليقها على المدعى عليه وإلزام الأخير بعدم التعرض لها، وذلك على سند من القول بأن المدعية زوجة للمدعى عليه بصحيح عقد الزواج الكنسى للطوائف متحدى الملة والمذهب وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال فى عصمته، وحيث أنه قد دبت بينهما الخلافات منذ بدء الزواج واستحكم النفور بينهما، والمدعى عليه لسوء سلوكه وتعدد علاقاته النسائية وارتكابه للرذيلة مع عدد من النساء.

وحررت المدعية عن تلك الأفعال عدة محاضر شرطة ضد زوجها منها المحضر رقم 154 لسنة 2019 إدارى قسم ثان الغردقة والمقام منها لإثبات حالة الزنا الحكمى للزوج، وتم حفظ المحضر إدراياَ كما تقدمت بشكوى عن ذات الموضوع للمستشار المحامى العام لنيابات البحر الأحمر، وحيث لم تفلح مع سالف الذكر الحلول الودية لحثه على الإقلاع عن تلك الأفعال المذمومة، الأمر الذى حداها إلى التقدم لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بالغردقة ثم اقامة دعواها الراهنة بغية القضاء لها بطلباتها.

عملية تنظيم إجراءات التقاضى لغير المسلمين

وتداولت الدعوى بالجلسات ومثلت خلالها المدعية بوكيل عنها محام وقدم حافظتى مستندات طالعتها المحكمة، وقد أودع الخبيران النفسي والاجتماعى تقريرهما الذى فوضا فيه الرأى للمحكمة، والتى عرضت الصلح فرفضه الحاضر عن المدعية، والنيابة العامة ممثلة فى وكيلها الحاضر بالجلسة، فوضت الرأى للمحكمة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – فإنه لما كان المقرر بنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه: "تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد فى شأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال فى مذهب الإمام أبى حنيفة، ومع ذلك تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام".

وبحسب المحكمة – حيث أن المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أنه: "لا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الملة والطائفة إلا إذا كانت شريعتهم تجيزه"، ووفقا لهذا النص اشترط القانون لسماع الدعوى فى هذه الحالة توافر شرطان: "الأول/ أن يكون الطرفان غير مسلمين متحدى الطائفة والملة، الثانى/ أن تكون شريعتهما تجيز الطلاق".

 

ومفاد ذلك أن دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق، أى يكون الطلاق مشروعاَ فى ملة الزوجين غير المسلمين ولو توقف على حكم القاضى، ولما كان من المقرر وفقاَ لقرار بطريركية الأقباط الأرثوذكس المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 126 فى غضون 3 يونيو 2008 والمنصوص بالمادة الأولى منه: "يستبدل بنصوص المواد...،50،....من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام فى 9 مايو 1938".

 5 حالات لطلب الطلاق

وكان المقرر بنص المادة "50" من اللائحة المعدلة للأقباط الأرثوذكس "يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الأخر، ويعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما فى الأحوال التالية:

1-هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه، وكذلك مبيت زوج مع أخرى ليست من محارمه.

2-ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.

3-وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة.

4-تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا أو على ممارسة الفجور فى علاقته بها.

5-إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.

 

كما أنه من المقرر أن مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين بحكمها ما ورد بشأنها من قوانين خاصة، وذلك أن المشرع وقد أحال فى شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين إلى شرائعهم مستلزماَ تطبيقها دون غيرها فى كل ما يتصل بها، فإن المشرع يكون قد ارتقى بالقواعد القانونية التى ينضبط بها المخاطبون بأحكامها فلا يحيدون عنها فى مختلف مظاهر سلوكهم ويندرج تحتها لائحة الأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته المنعقدة فى 9 مايو 1938 والتى عمل بها إعتباراَ من 8 يوليه 1938 إذ تعتبر القواعد التى احتوتها تلك اللأئحة شريعة لتلك الطائفة – الكلام لـ"المحكمة".

شروط اثبات الزنا

ومن المقرر فقها أنه: "ويثبت الزنا بكافة طرق الاثبات فمن الجائز اثباته بإقرار الزوج المدعى عليه وأن بتأييد بأدلة أخرى خشية أن يكون اتفاق على الطلاق ومن الجائز اثباته بشهادة الشهود أو القرائن وينبغى أن تكون القرائن قاطعة فى الدلالة على وقوع الزنا – وهديا بما تقدم فلما كانت المدعية قد أقامت دعواها بغية القضاء بتطليقها على المدعى عليه لعلة الزنا وإلزامه بعدم التعرض لها، وكانت قد استندت فى طلباتها على استحكام النفور بينهما لسوء سلوكه وتعدد علاقاته النسائية وارتكابه للرذيلة مع عدد من النساء وتبين أنه تحرر منها ضد المدعى عليه تتهمه بتعدد علاقاته النسائية المخلة وارتكابه لجريمة الزنا مع بعض منهن.

وقدمت حافظة طويت على مظروف أبيض اللون متسوط الحجم، قامت المحكمة بفضه وتبين أنه يحوى عدد من الصور الفوتوغرافية يظهر فيها المدعى عليه مع امرأة غريبة وبعضها فى أوضاع تخدش الحياء وتثير الشك والريب بشأن علاقته بتلك المرأة والتى هى بخلاف زوجته المدعية وذلك فى ضوء الحالتين الواردتين بالبندين الثانى والثالث بنص المادة "5" من اللأئحة المعدلة للأقباط الأرثوذكس والتى تبيح لأى من الزوجين طلب التطليق للزنا وهما "ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة"، وهو الأمر الذى تكون معه المدعية قد أقامت دعواها على سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم تقضى المحكمة بطلباتها .

تعريف الزنا الحكمى

 

يشار إلى أنه وضعت لائحة الأحوال الشخصية الجديدة للأقباط، فى أخر تعديلاتها عدة تعريفات للزنا، أطلقت عليه الزنا الحكمى، أى ما يكون فى حكم جريمة الزنا، وهى التعديلات التى لجأت إليها الكنيسة لتوسيع أسباب الطلاق دون مخالفة قاعدة "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، التى وضعها البابا شنودة الثالث البابا الراحل أثناء تفسيره لآيات من الإنجيل.

المادة 114 من اللائحة الجديدة خضعت للتعديل مرتين، حيث كانت تنص على "يعتبر فى حكم الزنا المكالمات الهاتفية أو الإلكترونية المتكررة لمدة طويلة، وفى أوقات غير ملائمة بين أحد الزوجين وطرف آثم يدل على وجود علاقة بينهما، وهى المادة التى حدثت اختلافات عليها نظرًا لصعوبة إثبات الزنا عبر الوسائل التكنولوجية التى يسهل التلاعب فيها، أما التعديل الجديد لتلك المادة ينص على "وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات مادية أو إلكترونية صادرة من أحد الزوجين أو منسوبة إليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة"، بالإضافة إلى هروب الزوجة مع رجل غريب دون علم زوجها، أو مبيتها معه دون إذن زوجها، أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها.

 
مستند (2)
 

 

مستند (3)
 

مستند (1)







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة