أكرم القصاص - علا الشافعي

حبس صاحب ثلاجة ضبط بداخلها 3 أطنان كبدة فاسدة بباب الشعرية

الأحد، 29 مارس 2020 10:48 ص
حبس صاحب ثلاجة ضبط بداخلها 3 أطنان كبدة فاسدة بباب الشعرية كبدة فاسدة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة باب الشعرية الجزئبة، حبس صاحب ثلاجة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 3 أطنان كبدة وسجق فاسدة فى دائرة القسم، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات. 
 
 
ونجحت حملة تموينية فى ضبط المدير المسئول عن الثلاجة التى يستخدمها لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بمحافظة القاهرة، لحيازته كمية قدرها (3,650 طن ) " كبدة ، سجق" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 
 
 وحدد القانون حالات الغش فى:
 
 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
 
 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
 
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
 
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة