ما حكم صلاة التسابيح وما هي كيفية الأداء ؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف فأجابت عليه..
وجاء رد اللجنة:
إن جمهور الفقهاء يرون استحباب صلاة التسابيح لكثرة الروايات الواردة فيها وأما كيفية صلاتها وفضلها فقد وردت في حديث النبي (صلى الله عليه وسلم) وأنا أذكره لك بطوله حتى تتعلمها عن ابن عباس أن رسول الله قال للعباس بن عبد المطلب : يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقول وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمسة وسبعون في كل ركعة تفعل في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة.
وكان قد أكد مجمع البحوث الاسلامية فى فتوى سابقة له عن حكم صلاة الجمعة وراء التلفاز ،حيث قال الله تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ)، و قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى»(رواه البـخاري)، و روى أبو داود عن أوسُ بن أوس الثَّقفي قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:"مَن غَسَلَ يومَ الجُمُعةِ واغتَسَلَ، ثمَّ بكَرَ وابتكرَ، ومشى ولم يَركَب، ودنا مِن الإمامِ فاستَمعَ ولم يَلْغُ، كانَ له بكُل خُطوةٍ عَمَلُ سنةٍ أجرُ صِيامِها وقِيامِها".
والذي يتضح من هذه الأدلة: أن الفريضة التي تعبدنا الله عز وجل بها يوم الجمعة هي صلاة الجمعة، و إذا تعذرت علينا صلاتها في المساجد بسبب قرار إغلاقها جاءت الرخصة الشرعية وهي صلاة الظهر؛ فقد روى الحاكم بسنده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ فَلَا صَلَاةَ لَهُ» قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: «خَوْفٌ، أَوْ مَرَضٌ»، فهذه رخصة شرعية محددة لا يجوز لنا أن نتركها وأن نبتدع في دين الله عز وجل شيئا جديداً على حسب أهواء الناس ورغباتهم.
وهذه الصورة التي يدعو بعض الناس اليها بأن نصلي خلف التليفزيون أو الاذاعة تناقض مقصود الشارع وهو لقاء المسلمين في مكان واحد لقاء حقيقياً وليس لقاءً افتراضياً.
وقد اشتراط الفقهاء لصحة اقتداء المأموم بالإمام في الجمعة والجماعات الاتصال المكاني بأن يكون كل منهما في مكان واحد.
جاء في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي : { (ومنها) - اتحاد مكان الإمام والمأموم، ولأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها} بدائع الصنائع (1/ 145).
وجاء حاشية الجمل في الفقه الشافعي :{ و ثالثها : اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان .. فإن كانا بمسجد صح الاقتداء ، وإن بعدت مسافة ،و حالت أبنية كبئر وسطح .. لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ إذْ الْحَيْلُولَةُ بِذَلِكَ تَمْنَعُ الِاجْتِمَاعَ} حاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 551).
وبناء على ما سبق : لا تصح صلاة الجمعة بواسطة التلفاز أو المذياع أو عبر وسائل الاتصالات الحديثة ، ومن فعل ذلك فصلاته باطلة ؛ وذلك لانتفاء الاتصال بين الإمام والمأموم الذي يشترط لصحة الاقتداء كما نص الفقهاء وعلى الجميع أن يصليها ظهرًا أربع ركعات في البيت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة