أكدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر أن أعمال اللجنة العليا للنظافة والبيئة مستمرة فى العمل، لحماية بيئة المحافظة من التلوث وعدم انتشار الأمراض، حيث كلفت الجهات المعنية باستمرار الحملات و ضبط المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لهم .
واضافت نائب محافظ البحر الأحمر فى بيان لها أن لجان الرصد البيئى بالإدارة العامة لشئون البيئة قامت بتحرير العديد من المحاضر للمخالفين، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتطبيق قانون البيئة بكل حزم والعقوبات الواردة بها للحفاظ على صحة وسلامة الأهالى .
وأشارت نائب المحافظ إلى أن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، شدد على استمرار أعمال اللجان فى مختلف أنحاء المحافظة لمعاقبة المخالفين لقوانين البيئة حفاظاً على أرواح المواطنين بما لها من تأثيرها على الأهالى وانتشار الأمراض، مشيره إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة بالقوانين من غرامات مالية وتصل إلى الحبس.
ومن جانبه أوضح مدير الإدارة العامة للبيئة بالبحر الأحمر انه تم على مدار الأسبوع الماضى رصد عدد من المخالفات البيئية الخارقة لقوانين البيئة التى تسبب الضرر للمواطنين والبيئة المحيطة وأسفرت أعمال لجان الرصد عن ضبط سيارتين صرف صحى تقوم بإلقاء مخلفاتها فى غير الأماكن المخصصة لها مما يلوث البيئة وتسبب فى روائح كريهة، وسيارتين تنقل بعض مخلفات البناء بدون تشميع مما يسبب الضرر أثناء سيرها.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفة تربية المواشى والطيور داخل المناطق السكنية، مما يؤدى إلى انتشار الأمراض.
وأهابت اللجنة العليا للنظافة والبيئة المواطنين بالالتزام والإبلاغ فورًا عن أى مخالفة من خلال غرفة العمليات بالمحافظة والوحدات المحلية لإتخاذ الإجراءات القانونية فوراً.
كان أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، تعليمات مشددة للإدارة العامة للبيئة بتطبيق العقوبات الواردة بقانون البيئة، والتى تندرج بين العقوبات المالية وتصل إلى الحبس، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وحماية البيئة من التلوث وللحفاظ على المظهر الجمالى للمحافظة.
أوضح محافظ البحر الأحمر أن العقوبات التى ينص عليها قانون البيئة رادعة ولابد من تطبيقها بكل حزم، مشيراً إلى أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 قد حظر فى مادته 37 إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة فى غير الصناديق والأماكن المخصصة لها، وقد عاقب عليها فى مادته رقم 87 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.
وأشار المحافظ إلى أن ذات القانون ايضاً قد ألزم فى مادته رقم 39 جميع الجهات والأفراد بإتخاذ الاحتياطات اللازمة للنقل الامن لما ينتج من مخلفات أو أتربة لأعمال البناء أو الهدم أو الحفر وذلك لمنع تطايرها وقد عاقب من يخالف ذلك فى مادته رقم 86 بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، وللمحكمة أن تقضى بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 6 أشهر وفى حالة العوده يجوز لها الحكم بإلغاء الترخيص.
أكد اللواء عمرو حنفى، أن إلقاء مخلفات أعمال الهدم أو البناء أو الحفر فى الطريق العام أو الميادين والأراضى الفضاء غير المخصصة لالقاء هذه المخلفات يعاقب عليها بقانون النظافة العامة وذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كذلك فإن عقوبة إلقاء حمولة الصرف الصحى فى غير الأماكن المخصصة تعرض مرتكبها إلى الحبس مدة لا تزيد عن عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها.
هواتف منظومة البيئة والنظافة بالبحر الاحمر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة