تعديل تشريعى على قانون التحفظ وإدارة أموال الإرهابيين.. المقترح يهدف لحماية حقوق حسن النية.. ويسمح بشراء الشركاء حصة الكيان الإرهابى وإيداع الحصيلة تحت تصرف لجنة التحفظ.. ودستورى: القانون القائم يسمح بالتظلم

الثلاثاء، 03 مارس 2020 12:30 م
تعديل تشريعى على قانون التحفظ وإدارة أموال الإرهابيين.. المقترح يهدف لحماية حقوق حسن النية.. ويسمح بشراء الشركاء حصة الكيان الإرهابى وإيداع الحصيلة تحت تصرف لجنة التحفظ.. ودستورى: القانون القائم يسمح بالتظلم اللجنة التشريعية بالبرلمان
كتبت ـ نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسات الأخيرة مشروع قانون مقدم من النائب سعيد طعيمة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية إلى اللجنة التشريعية، ويتضمن مشروع القانون، أن تضاف المادة الرابعة فقرة ثانية تكون نصها الآتى:

"ويجوز للشركات أو الأشخاص الاعتباريين التقدم بطلب للجنة لشراء حصة الكيان الإرهابى عن طريق طرحها فى البورصة، أو بأى طريقة تراها اللجنة المشرفة على التحفظ ويتم إيداع الأموال المتحصلة من عملية الشراء فى صندوق خاص ينشأ لهذا الغرض يكون تحت تصرف اللجنة".

وقال اللواء سعيد طعيمة عضو مجلس النواب ، "قبل ثورة 25 يناير لم يكن هناك ما  يجرم الإخوان المسلمين، ككيان إرهابي، وبالتالى كان هناك العديد من الشراكات مع مثل هذه الكيانات".

 مضيفا، بعد أن تم تجريم هذه الكيانات واعتبارها كيانات إرهابية، سيكون هناك ضرر من هذا التجريم للعديد من الشرفاء، وحسنى النية المشاركين فى هذه الكيانات، دون ذنب اقترفوه وقد يكون الشركاء الأغلبية، ومع ذلك يتم التحفظ على الشركة بالكامل.

 

وأوضح طعيمة، تقدمت بتعديل القانون حتى يتم إنقاذ الكثير من الشركاء من التحفظ على شركاتهم، بحيث يتم السماح بشراء حصة الكيان الإرهابى فى الشركة ويتم إيداع الأموال المتحصلة من عملية الشراء فى صندوق خاص، يكون تحت تصرف اللجنة، وأن يقوم الشركاء بإدارة شركتهم بعد شراء حصة الكيان الإرهابى.

لافتا إلى أن هذا التعديل يحافظ على الاستثمار، ويضمن حقوق الآخرين الذين لا ذنب لهم وليس عليهم أى شبهة عندما شاركوا الإرهابى فى عمله.

 

يذكر أن القانون 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية ينظم الإجراءات القانونية الخاصة بالتحفظ على أموال الإرهابيين، وينص على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية، وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، حيث تنص المادة "4"على أن تتولى اللجنة تنفيذا للأحكام القضائية المنصوص عليها في هذا القانون، إجراء أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع هذه الأحكام، أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ جميع الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بجميع الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.

 

ويقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الفقرة التى يريد النائب سعيد طعيمة مقدم مشروع القانون، إضافتها إلى المادة الرابعة للقانون 22 لسنة 2018 تتحدث عن التصرف فى الأموال، فى حين أن المادة الرابعة تتحدث عن حصر الأموال الذى تقوم به لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، متابعا، هذا يعنى أن الفقرة التى يتضمنها مشروع القانون المقدم من النائب ليس مكانها المادة الرابعة لتضاف إليها.

 

وأوضح الدكتور صلاح فوزى، أن مشروع القانون يحتاج لمزيد من الدراسة خاصة وانه هناك مواد بالقانون رقم 22 لسنة 2018 تتحدث عن التظلم من قرارات لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، حيث تنص المادة "6" على :"لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا على النحو المبين بالمادة الخامسة من هذا القانون أمام المحكمة المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه".

 

ولكل ذي صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ علمه، وعلى المحكمة المختصة المنصوص عليها في هذا القانون أن تفصل في الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائيا، وغير قابل للطعن عليه.

 

وأضاف الدكتور"فوزى" ، "أيضا يتضمن القانون 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين على المادة 11 التى تحافظ على حقوق حسن النية والتى تنص على :

"مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيا التصرف في الأموال محل التحفظ على النحو المبين في القانون المدني والمرافعات المدنية والتجارية متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف في المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف في المال.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة