ضبط مكملات غذائية مهربة برسوم جمركية تقدر بنصف مليون جنيه بالإسكندرية

الثلاثاء، 03 مارس 2020 01:27 م
ضبط مكملات غذائية مهربة برسوم جمركية تقدر بنصف مليون جنيه بالإسكندرية ضبط مكملات غذائية مهربة من نصف مليون جمارك بالإسكندرية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط كميات كبيرة من المكملات الغذائية غير خالصة الرسوم الجمركية داخل أحد المحلات بالإسكندرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.

 

 أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (صاحب محل لبيع الأدوية والمكملات الغذائية - بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية) ببيع أدوية ومكملات غذائية وفيتامينات أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه بالتنسيق مع لجنة من الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى، وتبين وجود أحد الأشخاص (المدير المسئول - مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية)، وبتفتيش المحل إدارته عُثر على (كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات أجنبية الصنع مختلفة الأحجام والأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية)، وبمواجهته أقر بملكية المضبوطات للمتهم المذكور لبيعها والتهرب من سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها.

 

وقدرت قيمة الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عن المضبوطات بمبلغ(618,000 - ستمائة وثمانية عشر ألف جنيه) وفقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتعرف المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، التهرب الجمركى بأن "يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة. ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة".

 

لذلك ينقسم التهرب الجمركى وفقا لتعريف القانون إلى تهريب فعلى وهو ادخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها، والتهريب الحكمى وهو تقديم مستندات أو فواتير مزورة للتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها.

 

وحددت المادة 122 من ذات القانون العقوبة الواجب تطبيقها على مهربى البضائع ومنها السجائر حيث نصت على أنه " مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

فاذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها. ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ما لكيها لهذا الغرض. ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط. وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه إلا استعجال.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة