الحكم على سيدة أعمال بتهمة النصب والاستيلاء على 50 مليون جنيه من المواطنين

الإثنين، 30 مارس 2020 07:00 ص
الحكم على سيدة أعمال بتهمة النصب والاستيلاء على 50 مليون جنيه من المواطنين محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصدر محكمة الجنح، برئاسة المستشار محمد عامر، حكمها  على سيدة الأعمال "ن. ع"، في القضيتين المتهمة فيهما بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في مجال المقاولات.
 
كانت قررت النيابة العامة حبس المتهمة "ن.ع" سيدة أعمال، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت أكثر من 50 مليون جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال المقاولات، وامتناعها عن السداد مع مراعاة التجديد لها في الميعاد القانوني.
 
كانت النيابة تلقت عدة بلاغات من مواطنين يتهمون فيها سيدة الأعمال بالنصب، وسرقة أموالهم بعد زعمها توظيف تلك الأموال من خلال شركتها المختصة بأعمال المقاولات وتجارة السيارات والملابس، ثم قامت بالاستيلاء على المبالغ دون ردها، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمة لمباشرة التحقيقات.
 
وباتخاذ الإجراءات القانونية تم القبض على المتهمة، وبالعرض على النيابة، أمرت بحبسها 4 أيام، وأسندت لها تهمة النصب.
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
 
وتنص المادة (336 عقوبات) على:
 
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة