زوج يتهم زوجته بالنشوز بعد تنمرها عليه بوسائل التواصل الاجتماعى

الإثنين، 30 مارس 2020 01:30 م
زوج يتهم زوجته بالنشوز بعد تنمرها عليه بوسائل التواصل الاجتماعى خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج دعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وقيامها بعد نشوب خلافات مالية بينهم بسبب أزمة خسارته بمشروعه الخاص وإضراره للعودة للسكن فى منزل العائلة لمساعدته، بنشر صور خاصة به على مواقع التواصل الاجتماعى والتنمر عليه، وفضحه بالمنطقة السكنية المقيم فيها، ووسط أصدقائه.

وقال الزوج فى بلاغه:" زوجتى أصابها الجنون بسبب خسارتي بعض الأموال، رغم أننى طوال 12 عام، وفرت لها مستوي اجتماعي كانت لا تحلم به، لترد لى المعروف ومساعدتى لها وأسرتها بملاحقتى والتهديد بحبسي".

وتابع الزوج ع.م.ن، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لإثبات نشوز زوجته بعد تحريره بلاغ ضدها:" حاولت ابتزازي، للتنازل عن سيارتي وبعض الممتلكات التى طلبت منها بيعها حتى نسدد الديون التى تراكمت علينا، ولكنها رفضت، ولاحقتني بقضايا الحبس، ومنعت أولادي من التواصل معي".

وقدم الزوج للمحكمة مستندات تحتوى على رسائل صوتية ومحادثات أثناء محاولة مساومته على منحها ممتلكاته تحت التهديد بنشر صور وفيديوهات خاصة له أثناء زواجهم وهو ما فعلته بعدما رفض طلبها، ليؤكد:"طلبت من أهلها الطلاق بصورة ودية وأخذ كلا منهم حقوقه بعد أن تسببت فى فضيحتي، ولكنها رفضت وأصرت أن تأخذ تعويض عن تطليقي لها، وطلبت أن أكتب لها الشقة وسيارتي باسمها وعندما امتنعت عن تلبية طلباتها بدأت حربها ضدي".

ووفقا للقانون لم يفرق بين جريمة السب والقذف بين الأشخاص العادية، وبين الأزواج سواء كان سب وقذف عن طريق الصحف أو عن طريق الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، فيسري القانون بمجرد وقوع الجريمة بتوافر أركانها، حتي لو كان المتهم زوج للمجني عليه بشرط الشكوى في ميعادها القانوني وإثبات المجني عليه الجريمة ضد المتهم".

وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن للزوج طلب تعويض مادي كبدل للضرر الواقع عليه، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطيع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر  الذي دفعه لها، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب للزوج يقر أن تلتزم به الزوجة.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة