دار الإفتاء: لا يجوز للزوج الرجوع فى هدية منحها لزوجته.. فيديو

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:53 ص
دار الإفتاء: لا يجوز للزوج الرجوع فى هدية منحها لزوجته.. فيديو خلافات زوجية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعادت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نشر فتواها الخاصة بالرجوع في الهبة من خلال مقطع فيديو، ضمن سلسلة فيديوهات تنشرها الدار على الصفحة للإجابة على أسئلة المتابعين، حيث جاء نص السؤال: "هل يجوز أن يطلب الزوج أو يأخذ هدية اشتراها لزوجته؟".

وأجاب عن السؤال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا: "لا ليس له ذلك، والقاعدة فى ذلك أن قيام الزوجية مانع من موانع الرجوع فى الهبة".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:" وننصح هذا الزوج الكريم الذى قد أحضر الهدايا لزوجته أن يكون حسن العشرة، وهو إنما فعل ذلك للألفة والمحبة والمودة فلا يضيع هذا الثواب".

وكانت دار الإفتاء المصرية، قالت عبر موقعها الالكترونى، إنه ليس من السهل تفصيل حقوق كلٍّ من الزوجين قِبل الآخر أو تفصيل حقٍّ واحد منهما؛ لكثرة تنوع تلك الحقوق وتجددها؛ لأنها تشمل كل ملابسات الحياة في جميع حقائقها ومظاهرها، ولقد فصَّل القرآن الكريم بعض الحقوق التي لكلٍّ منهما على الآخر، وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة بذكر شيء منها زائدٍ على ما ورد في القرآن الكريم، وجماع هذه الحقوق قولُ الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228].

وتابعت دار الإفتاء:"وجماع هذه الحقوق قولُه تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ لَكُم مِن نسائكُم حقًّا، ولنسائكِم عليكُم حقًّا» رواه ابن ماجه، وأبرز ما يمكن الإشارة إليه من حقوق الزوج على زوجته ما يلي:

أولًا: حقُّ تدبير المعيشة بالمعروف.

ثانيًا: حقُّ إصلاح حال الزوجة عند خوف نشوزها.

ثالثًا: حقُّ الاستمتاع بغير إضرار.

رابعًا: حفظُ مال الزوج وكتمُ أسراره وألا تُدخل بيته أحدًا بغير إذنه.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة