لا يجوز التعدى على الأراضى الأثرية فتوى قضائية لمجلس الدولة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:49 ص
لا يجوز التعدى على الأراضى الأثرية فتوى قضائية لمجلس الدولة ارض اثرية-ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى إلزام كلٍّ من الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقارى بأسيوط، تعديل توقيع الخرائط المساحية الخاصة بـ 28فدان ، وإثباتها فى الدفاتر والسجلات كأراضٍ أثرية .


وأكدت الفتوى، أن المُشرع ناط برئيس مجلس الوزراء، اعتبار أرض معينة أثرًا بناء على عرض الوزير المختص، ومتى عُدت أرضٌ معينةٌ من الأراضى الأثرية، فإنها تُعدُّ كأصل عام- عدا ما كان منها وقفًا، أو ملكًا خاصًّا- من الأموال العامة المملوكة للدولة التي لا يجوز تملكها، أو حيازتها، أو التصرف فيها إلا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى قانون حماية الآثار . 

وثبت لدي الفتوى أنه عام 1925، صدر مرسومٌ ملكيٌّ باعتبار قطعة الأرض بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، ومساحتها 28 فدانًا و20 قيراطًا و12 سهمًا من المنافع العامة اللازمة لمصلحة الآثار المصرية لوجود آثار بها، ثم صدر قرار وزير الأشغال بالاستيلاء المباشر على تلك الأرض وتسليمها إلى مصلحة عموم المساحة، وسجلت تلك الأرض فى السجلات والخرائط المساحية على أنها أراض أثرية مملوكة للدولة .

وأرسل مدير منطقة آثار أسيوط الجنوبية ، إلى مدير مكتب السجل العينى بأسيوط بعد عمل مأمورية فك زمام وإنشاء سجلات مساحية ، إرسال عدد 4 خرائط من اللوح المساحية الموقع عليها بأملاك المجلس الأعلى للآثار، لمراعاة ذلك عند فك الزمام، إلا أنه بعد عمل السجل العينى لتلك القرية وُجد اختلاف بين الخرائط القديمة والخرائط الحديثة بالتعدى على أراضى الآثار بالحذف . 

وثبت أن تلك الأرض البالغة مساحتها 28 فدانًا و20 قيراطًا و12 سهمًا بمحافظة أسيوط ، تُعدُّ أرضًا أثرية مملوكة للدولة بمقتضى مرسوم ملكى عام ١٩٢٥ ، ومن ثم تتمتع بحماية خاصة تتمثل فى عدم جواز تملكها، أو حيازتها، أو التصرف فيها .

 

 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة