السجن 10 سنوات لعامل بالشرقية لحيازته سلاح نارى

الأربعاء، 04 مارس 2020 01:55 م
السجن 10 سنوات لعامل بالشرقية لحيازته سلاح نارى حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، عامل مقيم دائرة كفر صقر، بالسجن 10 سنوات لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود الكحكي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، وحسام محمد المكاوي، وسكرتارية فلبس صبحي.

 

تعود أحداث القضية رقم 395 لسنة 2019 جنايات كفر صقر، والمقيدة برقم 467 لسنة 2019 كلى شمال الزقازيق، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث كفر صقر، من ضبط " أدهم إ ن م " مقيم دائرة كفر صقر بحيازته سلاح ناري، وأسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية و ذخائر نارية بدون ترخيص، وتم إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

 

وأكد أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

 

وأوضح أنه فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة