بأمر الدستور.. الحكومة تُرسل الموازنة الجديدة للبرلمان قبل نهاية الشهر الجارى

الأربعاء، 04 مارس 2020 05:00 ص
بأمر الدستور.. الحكومة تُرسل الموازنة الجديدة للبرلمان قبل نهاية الشهر الجارى مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2020/2021، سيُقدمان من الحكومة إلى مجلس النواب خلال الشهر الجارى، مشيرًا إلى أن ذلك التزامًا دستوريًا على الحكومة وفقًا لنص المادة (124) التى تنص على أن يُعرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة، أى قبل نهاية شهر مارس الجارى.

وأوضح عمر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لن تبدأ فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 20120/2021، فور إحالتهما من الحكومة للبرلمان، لافتًا إلى أنه لابد من حضور وزيرى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لإلقاء البيان المالى وبيان الخطة على المجلس.

وتنص المادة (124) من الدستور على أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.

وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباءً جديدة.

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

فيما تنص مادة (150) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه يجب أن تتناول لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقرير السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة