أكرم القصاص - علا الشافعي

"تسبب فى فقدان نظره".. المشدد 5 سنوات لمتهم لإحداث عاهة مستديمة لشاب فى السلام

الأربعاء، 04 مارس 2020 01:38 م
"تسبب فى فقدان نظره".. المشدد 5 سنوات لمتهم لإحداث عاهة مستديمة لشاب فى السلام محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى و عصام يحيى عبد المجيد، وإبراهيم فهمى عبد الرحمن، بمعاقبة المتهم "هانى.ح"، بالسجن 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة بشاب فى السلام.
 
وأسندت النيابة للمتهم "هانى.ح"، وأخرين تهمة التعدى بالضرب على المجنى عليه "مصطفى.إ"، بأن أطلق صوبه عياراً نارياً من سلاح نارى "خرطوش"، نشأ عنه الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى أدت لإصابته بعاهة مستديمة وهى فقد البصر بالعين اليمنى.
 
كما تعدى المتهم بالضرب  على المجنى عليه "تامر.إ"، محدثاً به  الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى، وهو ما حال دون ممارسة  المجنى عليه عمله لأكثر من 20 يوماً، فيما تواجد باقى المتهمين للشد من أزره، كما حاز المتهم سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش"، بدون تصريح.
 
وحددت المادتان رقما 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد.
 
وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهةمستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".
 
 كما تنص المادة رقم  241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة