ضبط أشخاص أشهروا سلاحا فى وجه موظفى المحليات ببنها فى حملة إزالة

الأربعاء، 04 مارس 2020 03:00 ص
ضبط أشخاص أشهروا سلاحا فى وجه موظفى المحليات ببنها فى حملة إزالة بلطجة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) إستغاثة تضمنت مقطع فيديو مصور حول إلقاء القبض على عدد من الأشخاص بشارع الشموت بدائرة قسم أول بنها  بمحافظة القليوبية.
 
وتبين أنه أثناء قيام موظفى الوحدة المحلية بمركز بنها، بحملة إزالة رفع الإشغالات من الطريق العام وحال تواجدهم بشارع الشموت بدائرة القسم، تبين قيام شخصين (عاطل وشقيقته "ربة منزل محكوم عليها بالحبس 4 أشهر فى 4 قضايا "تبديد" بعمل بعض الإنشاءات من أعمدة حديدية مسقوفة بالصاج بدون ترخيص وإعاقتهما حركة المرور، وحال قيام موظفى الوحدة بمباشرة أعمالهم، وإزالة تلك الإشغالات قاما باعتراضهم والتعدى عليهم بالسب ومنعهم من إستكمال عملهم وإستعانا بعاطلين آخرين "أحدهما محكوم عليه بالحبس 3 أشهر فى 3 قضايا تبديد" وقاموا باستعمال القوة مع موظفى الوحدة وأشهر أحد العاطلين مطواة، فقام موظفى الوحدة بالاتصال بشرطة النجدة، حيث أمكن ضبطهم والأداة المستخدمة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة