الخلاف على الآثار وراء اختطاف طفل بالفيوم ومساومة أسرته على مليوني جنيه

الخميس، 05 مارس 2020 12:18 م
الخلاف على الآثار وراء اختطاف طفل بالفيوم ومساومة أسرته على مليوني جنيه المتهمون
كتب محمود عبد الراضي ـ الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الخلاف على تجارة الآثار دفعت مجموعة من الأشخاص لاختطاف ابن شريكهم، ومساومته على 2 مليون جنيه، لإعادته له مرة أخرى بالفيوم، فتم ضبط الجناة وتحرير الطفل.
 
تلقى مركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم بلاغاً من "عامل - مقيم بدائرة المركز: بقيام مجهولين بإصطحاب نجل شقيقه "طالب يبلغ من العمر 19 سنة" من أمام منزله بذات الناحية، وتلقى والده "عامل سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات وآثار" إتصال من هاتف "نجله المختطف" يتضمن طلب دفع مبلغ (2) مليون جنيه كفدية نظير إطلاق سراحه.
 
وأضاف المُبلغ بإتهامه 3 أشخاص - مُقيمين بدائرة مركز شرطة سمسطا ببنى سويف، بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم ووالده على تجارة الآثار.
 
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة "6 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية".
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وضبط أربعة منهم وتحرير المختطف، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة بالإشتراك مع المتهمين الهاربين لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه على تجارة الآثار، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهاربين.
 
ونصت المادة 289 من قانون العقوبات ، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية ، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام ، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
 
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
 
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة