وقالت الحيثيات إن الوقائع تخلص حسبما تبين من الأوراق، أن المستشكلين قد عقدوا خصومة الإشكال، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة، وأعلنت قانونا ابتغاء الحكم في مادة تنفيذ وقتية، بوقف تنفيذ الحكم رقم 5214 لسنة 134 ق استئناف مدنى تأديب نقابة الصيادلة ، على سند من القول أن المستشكلين، أقاموا الدعوى رقم 5214 لسنة 134 ق امام محكمة استئناف القاهرة، وذلك طعنا على القرار التأديبى الابتدائى رقم 65 لسنة 2016، والصادر ضدهم من هيئة التأديب الابتدائية بالنقابة العامة للصيادلة وذلك بإسقاط عضويتهم من نقابة الصيادلة.
ولما كان الثابت للمحكمة، من ظاهر الأوراق أن المستشكلين، قد أقاموا هذا الاستشكال لوقف تنفيذ الحكم رقم 5214 لسنة 134 ق، استئناف مدنى تأديب نقابة الصيادلة ، ولما كان يشترط لقبول الإشكالات ان تتم قبيل تمام التنفيذ ، وكان الثابت مما قرره المتدخل هجوميا ، نقابة الصيادلة الفرعية بالقاهرة، بانه تم تنفيذ الحكم المستشكل فيه، وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية معتمدة من نقابة صيادلة القاهرة، لخطاب صادر من وزارة الصحة والسكان، يفيد أنه تم شطب السيد حاتم رشدى السيد من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقى الصيادلة الوارد أسمائهم بصدر الحكم الصادر في الاستئناف، رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجل الصيادلة، ومن ثم يكون الحكم محل الاشكال الماثل قد تم تنفيذه قبل المستشكلين، ومن ثم يكون الاشكال الماثل غير مقبول، عملا بما هو مستقر عليها قانونيا وقضاء، ووفق ما سلف، الامر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الاشكال وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول التدخل من نقابة الصيادلة بالقاهرة، وعدم قبول الاشكال والزمت المستشكلين والمتدخلة انضمامها كلا بمصاريفه ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة. .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة