القبض على جزار قتل صديقه للتنافس على البيع بالخصوص

الجمعة، 06 مارس 2020 01:46 م
القبض على جزار قتل صديقه للتنافس على البيع بالخصوص المتهم
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بقتل جزار بالخصوص، خلال مشاجرة بينهما.

وتلقى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية، بلاغ من عمليات شرطة النجدة بحدوث مشاجرة ووجود متوفى  ومصاب بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجره بين (جزار – مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة، مصاب بكدمات بالوجة والرأس والظهر)، وآخر (جزار – مقيم بدائرة القسم، توفى أثر إصابته بجرح طعنى)، وذلك بسبب خلافات بين الطرفين فى التنافس على البيع، تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم الأول بطعن المتهم الثانى بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته التى أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعةن تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .  

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة