القبض على "مسجل خطر" بحيازته أسلحة نارية في القليوبية

الجمعة، 06 مارس 2020 02:35 م
القبض على "مسجل خطر" بحيازته أسلحة نارية في القليوبية المتهم
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالقليوبية، مطلوب التنفيذ عليه وضبطه فى العديد من القضايا والأحكام القضائية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى وذخائر نارية.

وشنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام استهدفت (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب – مسجل شقى خطر مخدرات - سبق اتهامه فى 8 قضايا "مخدرات ، سلاح ، مقاومة سلطات ، مشاجرة" ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده بالسجن المؤبد، فى قضية مقاومة سلطات وسلاح والسجن 6 سنوات فى قضية مقاومة سلطات وسلاح ومخدرات، و مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى مخدرات وسلاح )، حيث أسفرت الجهود عن ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية و 2 خزينة لذات السلاح و25 طلقة نارية من ذات العيار  كمية من مخدر الحشيش "وزنت 200جرام" ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) .

بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة .

 

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة