شاهد عيان : الشاب المعثور على جثته بمغارة فى كرداسة يقيم بالمنوفية

الجمعة، 06 مارس 2020 04:06 م
شاهد عيان : الشاب المعثور على جثته بمغارة فى كرداسة يقيم بالمنوفية جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال شاهد عيان، إن الشاب الذى تم العثور على جثته بمغارة جبلية بكرداسة، تم التوصل لهويته، وتبين أنه لا يقيم بمحافظة الجيزة.

أضاف عاشور بيومى شاهد العيان، أنه تم العثور على رخصة قيادة خاصة بالشاب، وتبين أنه يدعى " عبدالعال.س" يعمل سائق، ويقيم بمحافظة المنوفية، ووصلت قوة أمنية من مركز شرطة كرداسة، لإجراء معاينة والاستماع لأقوال شهود العيان، تمهيدا لنقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة جبلية بكرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، ملقة داخل مغارة جبلية، يرتدى كافة ملابسه، ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة