الأحد.. "خطة البرلمان" تبدأ مناقشة قانون تنظيم تعاقدات الجهات العامة

السبت، 07 مارس 2020 01:00 ص
الأحد.. "خطة البرلمان" تبدأ مناقشة قانون تنظيم تعاقدات الجهات العامة مجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأحد المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك في اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ونص مشروع القانون على حظر الجهات الحكومية التعاقد مع من صدر بحقه حُكم نهائى بجرائم اختلاس المال العام، وتمثل أول تعديلات على قانون التعاقدات الحكومية لردع المتهربين من الضرائب والجمارك وشملت آليات مرنة لتقييم العقارات.

وتضمنت تعديلات على مادتين بالقانون القائم وهى (92، 93) وإضافة المادة (15 مكررا)، وطالت التعديلات قواعد وإجراءات وضع الثمن الأساسى أو القيمة التقديرية للعقارات محل التعامل، وتهدف أيضا التعديلات أيضا إلى ردع المتهربين من أداء الضرائب والرسوم الجُمركية.

وجاء مشروع القانون في 4 مواد، نصت المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة للمادة (93) من قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف ردع المتهربين من دفع الضرائب والرسوم الجُمركية، وكذا من صدر بحقه حُكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات (اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر) والمُقيد أسماؤهم في السجل المُشار إليه في المادة (85) من القانون ذاته، بحيث يُمتنع على الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه حكم نهائي في إحدى هذه الجرائم، سواء بشخصه أو بصفته المثل القانوني لأى من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة الإدارية، وذلك ما لم يُرد إليه اعتباره.

ونصت المادة الأولى، من المشروع المعروض على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تعديل نص المادة (92) من القانون القائم، حيث تنص المادة الحالية على جواز قيام المُتعاقد بالتنازل عن المبالغ المُستحقة له كلها أو بعضها لأحد البنوك، ويُكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المُستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق، ورأت الحكومة أن هذه المادة بصيغتها الحالية من شأنها استبعاد الشركات المالية غير المصرفية المُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية من قبول تنازل المتعاقد عن المبالغ المُستحقة له كلها أو بعضها، وبالتالي عدم استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التي تُقدمها هذه الشركات، ومن بينها شركات التخصيم وشركات التوريق التي تتولى التمويل مقابل المبالغ المُستحقة من خلال تخصيم هذه الحقوق أو من خلال إصدار سندات توريق مقابل محفظة المبالغ المالية المُستحقة بما لا يتيح مجالات تمويل قد تحتاجها تلك الجهات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة