قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وبعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت ومجدى خميس وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه، بمعاقبة المتهم " محمد.ص" بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر.
وأسندت النيابة للمتهم “محمد.ص"، مالك محل، وأخرين تهمة تزوير محرر رسمى وهو "المبايعة المنسوبة لشركة أباظة للتوريدات المعتمدة من وحدة مرور الجيزة"، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا معاً على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة، وساعدوه بأن أمدوا أخر مجهول بالبيانات والمعلومات المطلوبة لتزوير المحرر، واتفقوا معه على اصطناع المحرر المزور، فتمت الحريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة