أكرم القصاص - علا الشافعي

سقوط شخصين يزوران شهادات دراسية للحصول على ترقيات

الأحد، 08 مارس 2020 01:15 م
سقوط شخصين يزوران شهادات دراسية للحصول على ترقيات المتهمين عقب القبض عليهم
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بتزوير شهادات دراسية وحصولهما  بموجبها على ترقية وصرف مبالغ مالية غير مستحقة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.
 
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (معلم لغة إنجليزية ، أخصائى إجتماعى - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا) بتقدمهما إلى إدارة المنيا التعليمية بشهادتين (مزورتين) منسوب صدورهما لإحدى الجامعات تفيد حصولهما على الدبلومة العامة فى التربية والحصول بموجبهما على ترقية من معلم مساعد إلى درجة معلم وصرف مستحقات مالية من جهة عملهما، وتأكد ذلك من خلال الإستعلام من الجهات المعنية.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما الواقعة وحصولهما على تلك الشهادتين من (أحد الأشخاص – جارى العمل على ضبطه) مقابل مبلغ (1000 جنيه) لكل شهادة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة