شن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، هجوما على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، موجها حديثه لوزير الإسكان عاصم الجزار قائلا: "هذا القانون سيكون معوق بامتياز فى عملية البناء، والحل أن تتولى المكاتب الاستشارية إصدار تراخيص البناء".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، والتى شهدت جدلًا أثناء مناقشات المادة (40) من مشروع القانون، والتى تُنظم إجراءات إصدار بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع، حيث نص المشروع المُقدم من الحكومة أن يُقدم البيان لذوى الشأن، إلا أن اللجنة البرلمانية التى ناقشت المشروع ارتأى لها أن يتم إصدار هذا البيان إلى مالك الأرض أو من يُمثله بتوكيل رسمى فقط.
ونصت المادة كما وردت من اللجنة على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإعطاء المالك أو من يمثله بتوكيل رسمي خاص بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع طبقًا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية أو إخطاره بالموانع التي تحول دون إصدار البيان، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديم الطلب طبقًا لأحكام المادة (19) من هذا القانون، ويعتبر بيان الصلاحية ساريًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.
ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم أو من يفوضـه مرفقًا به المستندات اللازمة. وفي حالة المنشآت والمباني التخصصية يجب اعتماد المهندس أو المكتب الهندسي النوعي المتخصص للرسومات الهندسية كأحد المستندات للتقدم للترخيص وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية من القانون. ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولاً عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن استيفاء المستندات وعن أعمال التصميم والمراجعة، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص.
من ناحيته قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الهدف من منح بيان الصلاحية لأى شخص هو صون حق المواطنين بينهم وبين بعض، وأشار إلى أن المادة (99) حددت عقوبة على الممتنع عن تقديم هذا البيان لذوى الشأن، قائلا "وأهمية هذا البيان أن يصدر لأى شخص لضمان حقوق المواطنين"، مُضيفا: "بيان الصلاحية لا يحتاج سند ملكية ولا يُعتد به كسند ملكية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة