نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط عنصرين بتشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة خطوط أنابيب نقل المواد البترولية بأبو صوير، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، وخاصةً فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم سرقة خطوط أنابيب المواد البترولية .
أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (مالك شركة نقل مواد بترولية "له معلومات جنائية"- 4 عاطلين لهم معلومات جنائية") .. بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة خطوط أنابيب نقل المواد البترولية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أمكن ضبط إثنين من المتهمين بمنطقة السلام بالقاهرة ، وبمواجهتهما قررا بإشتراكهما مع باقى المتهمين الهاربين فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب الممتدة بالمناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة أبو صوير مستغلين الطبيعة الجبلية للمكان ونقل المنتجات البترولية المستولى عليها بإستخدام السيارات الخاصة بشركة المتهم الأول "مالك الشركة المذكور" وتصريف متحصلات السرقة بالبيع ، وإعترفا بإرتكابه واقعتين شروع فى سرقة خط أنابيب بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط باقى المتهمين.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة