وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، بأغلبية ثلثى أعضاء البرلمان.
ويأتى مشروع القانون بما تضمنه من تعديلات تحقيقاً لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكرى والمدنى لفئات المستحقين.
كما جاءت التعديلات إعمالاً لما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة والتى تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك تحقيقاً للمساواة بين العسكرية والمدنية.
أيضا جاء مشروع القانون المعروض مرتكزاً على عدة محاور من أهمها الإبقاء على أجرى اشتراك المعاش الأساسى والإضافى بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة، على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما قيمة الأجر التأمينى الشامل المأخوذ به في قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وشهدت الجلسة الموافقة علي تعديل المادة الثانية في فقرتها الثانية، في ضوء إعادة المداولة المقدمة من النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي استجابة لتوصيات مجلس الدولة في هذا الصدد، لتنص علي على أن يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات التي يجرى عليها الاقتطاع بقيمته في 1/1/2020، ويتم زيادته سنوياً في أول يناير من كل عام بنسبة 15% منسوبة إليه في ديسمبر السابق ولمدة سبع سنوات، ثم يتم زيادته سنوياً طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما نص مشروع القانون على أنه في تحديد الحد الأقصى السنوي يراعى جبر الحد الأقصى الشهري إلى أقرب عشرة جنيهات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة