حرر مواطن محضرا يتهم فيه مستشفى شهير بمنطقة منشأة ناصر برفض استقبال ابنته المصابة بكسر فى يدها، إلا بعد تسديد مبلغ مالى قيمة الكشف عليها، وحرر محضر بالواقعة برقم 977 لسنة 2020 إدارى مدينة نصر وتولت النيابة التحقيق.
البداية بتلقى قسم شرطة ثان مدينة نصر، بلاغا من "ه.ا" يتهم فيه مستشفى شهير برفض استقبال ابنته عقب إصابتها بكسر فى يدها، أثناء خروجها من مدرستها إلا بعد تسديد قيمة الكشف عليها، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء قرار 1063 لسنة 2014، الذى يلزم القرار جميع المستشفيات بتقديم الخدمات للطوارئ ولحالات الحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.