أمن الجيزة يضبط الأسواق بتكثيف الحملات التموينية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 10:56 ص
أمن الجيزة يضبط الأسواق بتكثيف الحملات التموينية حملة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الإدارة العامة لمباحث التموبن بالجيزة حملاتها لضبط قضايا الغش التجاري، والمتهمين بترويج السلع الغذائية الفاسدة، والغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ووجه اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق، ومداهمة مخازن الأغذية غير المرخصة، وضبط مالكي الثلاجات الخاصة باللحوم والدواجن المجمدة منتهية الصلاحية ،والتي يتسبب بيعها في الحاق أضرار بصحة المواطنين.

كما كلف مدير أمن الجيزة، الأجهزة الأمنية برصد وتتبع المتهمين باحتكار السلع الغذائية ،وإعادة بيعها بأسعار أعلى من الأسعار المقررة رسميا، لتحقيق أرباح غير شرعية، خاصة المتهمين بالاستيلاء على السلع التموينية المخصصة للصرف على بطاقات التموين.

وكانت مباحث التموين بالجيزة ألقت القبض على مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة لحيازته (1,500 طن سلع غذائية "مفروم لحوم –مفروم دواجن")غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونص قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، كل من غش أو كل من شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان والحيوان أو من العقاقير والنباتات الطبية، مشيرا إلى أن مدة العقوبة تشدد وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز السبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه، إذا كانت المواد التى تستعمل فى الغش تضر بالصحة.

ونص قانون العقوبات على عقوبة الحبس والغرامة لكل من تسبب فى رفع أو انخفاض أسعار البضائع أو مارس الغش فى المعاملات التجارية.

وفى الباب الحادى عشر من القانون المعنون بـ"تعطيل المزادات والغش الذى يحصل في المعاملات التجارية".. نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

كما نصت المادة 346 "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة