أكرم القصاص - علا الشافعي

إحالة عاطلين لمحكمة الجنح بتهمة تكوين عصابة لسرقة الشقق فى الساحل

الأربعاء، 01 أبريل 2020 02:43 م
إحالة عاطلين لمحكمة الجنح بتهمة تكوين عصابة لسرقة الشقق فى الساحل سرقة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الساحل، اليوم الأربعاء، بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنح، وذلك بتهمة تكوين فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الشقق السكنية،حيث تم ضطهما عقب قيامهما بسرقة 5 شقق سكنية فى منطقة دائرة قسم شرطة الساحل، بأسلوب كسر الباب، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة  الساحل، بلاغا من ربة منزل فى العقد السادس من العمر، تفيد فيه بإكتشافها سرقة المشغولات الذهبية والفضية، بالإضافة إلى سرقة ساعات يد ذو الماركات العالمية باهظة الثمن، الخاصة بها و وبنجلها، ولم تتهم أو تشتبه في احد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء المعاینة، تبین وجود أثار عنف بباب الشقة وبعثرة بمحتويات الشقة ، كما تم العثور بمحل الواقعة على مفك، وبجمع المعلومات وتكثيف التحريات اللازمة، من خلال وفحص المسجلین خطر والمفرج عنهم حدیثاً وذوي السوابق والمشهور عنهم ارتكاب مثل تلك الحوادث، وبجمع المعلومات،وتكثيف التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من  م.ج  عاطل " مسجل خطر " والمتهم في قضايا  " مخدرات،  و. أط عاطل "مسجل خطر " والمتهم في قضايا " سرقة بالإكراه .

بإعداد الأكمنة، تمكنت قوات الأمن من ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحریات أیدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب"، باستخدام الأدوات المعثور عليها في الشقة المبلغ عنها، وأنهما قاما بالاستيلاء على المسروقات من داخل عدد من الشقق السكنية بذات الأسلوب، بعد التأكد من خلوها من سكنها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخرطت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى كانت قررت حبس المتهمان على ذمة التحقيق ، حتى تمت إحالتهما إلى محكمة الجنح عقب أنتهاء التحقيقات معهما .

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

 

يعاقب بالحبس مع الشغل

 

1.. على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

 

2.. على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

 

3.. على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

 

4.. على السرقات التي تحصل ليلا.

 

5.. على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

 

6.. على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

 

7.. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

 

8.. على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة