المحددات اللائحية لموازنة مجلس النواب وحساباته فى 8 نقاط

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:00 ص
المحددات اللائحية لموازنة مجلس النواب وحساباته فى 8 نقاط    الدكتور على عبد العال
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع اقتراب مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020/2021 ، المرتقب إرسالها إلي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من الحكومة، نستعرض تفصيلاً المحددات اللائحة الخاصة بموازنة البرلمان ومناقشتها.
 
وأفردت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فصلاً متعلق بمحددات موازنة البرلمان وحساباته في 8 مواد رئيسية، نستعرضها علي النحو الأتي :
 
1. مادة :402 المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحد فى موازنة الدولة.
 
2. مادة 403 تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس فى كل اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذا الباب.
 
3. مادة 404 يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية.
 
4. مادة 405 يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فى ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى لجنة حسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه خلال أسبوعين، ويعرض التقرير على اللجنة العامة لإبداء ما تراه من ملاحظات، ثم يعرض التقرير مشفوعاً برأى اللجنة العامة على المجلس بعد اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة.
 
5. مادة 406 بعد إقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ الاعتماد المخصص له فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس. ولا يصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.
 
6. مادة 407 يتولى المجلس حساباته بنفسه، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه، لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس.
 
7. مادة 408 إذا لم تف المبالغ المدرجة فى الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظوراً عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافى المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لتقديم تقرير عنه للمجلس وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات.
 
8. مادة 409 يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختامى لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس فى أول جلسة تالية.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة