منظمة الصحة العالمية: تطعيم الدرن لا يقى من الإصابة بكورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 10:35 ص
منظمة الصحة العالمية: تطعيم الدرن لا يقى من الإصابة بكورونا منظمة الصحة العالمية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت منظمة الصحة العالمية أن الذين تم تطعيمهم ضد الدرن غير محصنين من الإصابة بفيروس كورونا ويمكن إصابتهم بشكل طبيعي إذا تعرضوا لأشخاص مصابين وليس هناك أي دراسات تقول أن من تم تطعيمه ضد الدرن سينجي من الإصابة بكورونا .

وقالت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني بالقاهرة أن التزام المصريين بالإجراءات الوقائية والقرارات الحكومية يساهم في خفض الإصابات ، كما أن العزل للوافدين من الخارج وممن خالطوا مصابين بكورونا يساهم في تحجيم المرض ومنع تفشيه.

وأضافت المنظمة أن المرض الذي تسببه العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خفيف بشكل عام، لاسيما عند الأطفال والشباب. ومع ذلك، فإنه يمكن أن يسبب مرضًا خطيرًا، إذ يحتاج نحو شخص واحد من كل 5 أشخاص مصابين بهذا المرض إلى تلقّي الرعاية في المستشفى. لذا، فإن من الطبيعي أن يشعر الناس بالقلق إزاء كيفية تأثير فاشية مرض كوفيد-19 عليهم وعلى أحبائهم.

وتابعت : يمكننا توجيه قلقنا على النحو الصحيح بتحويله إلى إجراءات لحماية أنفسنا ومجتمعاتنا المحلية وعلى رأس هذه الإجراءات غسل اليدين بشكل منتظم ومسهب واتّباع ممارسات النظافة التنفسية الجيدة والاطلاع على مشورة السلطات الصحية المحلية والتقيّد بها، بما في ذلك القيود التي قد تُفرض على السفر والتنقل والتجمعات ويمكنك الحصول على مزيد من المعلومات  من مصادرها الحكومية

وكان الدكتور أمجد الخولى، استشارى الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل سريع يهدد الأنظمة الصحية العالمية، وقد تضطر بعض الدول لمدة فترة الحجر الصحى لأكثر من 14 يوم لمواجهة المرض.

وأضاف، أن المعدل الطبيعى لانتشار الفيروس، يشير لأن كل شخص مصاب سيصيب في المتوسط 2 أو 3 أشخاص آخرين حال عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية بشكل كبير، والأرقام في مصر لا تتضاعف بشكل كبير بسبب الإجراءات الحكومية الجيدة.

وكانت نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار وزير الصحة رقم 145 لسنة 2020 بادراج المرض الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن الأمراض المعدية المبينة بالجدول رقم 137 لسنة 1958 .

ويشمل القرار بأن يضاف المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية وتطبق علية الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون من حيث المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة