الداخلية تضبط سيارة محملة قفزات طيبة مجهولة المصدر بالقليوبية

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:53 م
الداخلية تضبط سيارة محملة قفزات طيبة مجهولة المصدر بالقليوبية المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الشرطة في ضبط سيارة محملة قفزات مجهولة المصدر، فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة، للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة، وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، قيام (قائد سيارة نقل) بحيازة كمية من البضائع (قفازات طبية معقمة) على متن السيارة والتوجه بها إلى منطقة سرياقوس بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، لتخزينها بأحد المخازن للإتجار فيها .

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط السيارة وقائدها (سائق)، وبرفقته (موظف بشركة منتجات للرعاية الصحية – المسئول عن البضائع المشار إليها) وبالفحص تبين أن البضائع الموجودة بالسيارة عبارة عن (957 كرتونة قفازات بداخل كل كرتونة 10 علب وبداخل كل علبه 100 قفاز طبى).

بمواجهتهما قررا بأن المضبوطات خاصة بشركة عمل الموظف المذكور وأنهما كانا متوجهان لأحد المخازن بدائرة مركز شرطة الخانكة لتوزيع المضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة