نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على خطوات إقامة الدعوى القضائية، والبيانات التى يجب أن تشملها صحيفة الدعوى.
ونصت المادة ( 63 ) من القانون على: "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
- اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له.
- تاريخ تقديم الصحيفة.
- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
- بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها.
- وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.
إما شروط قيد المحكمة لصحيفة الدعوى فنصت المادة ( 65 ) من القانون على شروط قيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى ، حيث تقيد إذا كانت مصحوبة بما يلى:
- ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها.
- صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب.
- أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.
- مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم.
وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال، وإذا رأى قلم الكتاب قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى – قام بعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا ، أما بتكليف الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالبا قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب ، فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضى – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.
ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابة موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صور من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة