أمرت النيابة العامة فى مدينة 6 أكتوبر بحبس 3 أشخاص، بينهم عامل يحمل جنسية دولة أفريقية، لاتهامهم بتصنيع مطهرات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، داخل شقة بمدينة الشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت لهم تهمة الغش التجارى.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، تورط كلا من "ك.ع" تاجر مواد بلاستيكية، و"ع الله.ص" عامل يحمل جنسية دولة أفريقية، و"س.م" مالكة مركز مستحضرات تجميل، فى استئجار شقة وتحويلها لمعمل لتصنيع المطهرات "الكحول" والجل"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى وغير مسجلة بوزارة الصحة، وطرحها للبيع بالأسواق مسببين أضرار جسيمة بصحة المواطنين.
تم القيام بحملة داهمت الشقة، أسفرت عن ضبط 183 زجاجة معبأة كحول مطهر مخلوط بجل مدون عليها استريم سعة 1 لتر، و2400 زجاجة جل مطهر سعة الواحدة 100 مللى، وماكينة تغليف – ماكينة كى – ميزان الكتروني"، ومجموعه من الأختام والاستيكرات والعلامات المائية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.
حدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة