أقامت زوجة دعوى إثبات تطليقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تعرضها للعنف على يد زوجها، والاستيلاء على منقولاتها، وتعليقها طوال 13 سنة، ورفض زوجها توثيق تطليقها حتى لا تسترد حقوقها الشرعية، لتؤكد: "زوجي سافر للخارج طمعا في الأموال، ورفض اصطحابي وطفلي التوأم معه، فتركنى دون عائل أعانى لتوفير إحتياجاتهم من مأكل وملبس ومصروفات مدرسية".
وأشارت الزوجة في دعواها إلى أنها بعد سفره وجد نفسها عالة على أهله، تتسول لتحصل على مصروفات أولادها، لتعمل خادمة مقابل نفقاتها.
وأضافت: "طلقني غيابيًا ورفض التوثيق ليتحايل على القانون ويسلبني حقوقي الشرعية، ما أوقع ضررًا بالغًا على".
وأكدت الزوجة أ.أ.ع، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "عانيت خلال سنوات زواجي، من تحكمات وعنف زوجي، لدرجة وصلت لإجباري على ترك العمل، وتحولى لسجينة بمنزل أهله، أرعى أولادى وأؤدى مهامى متحملة طريقته وعائلته بمعاملتى".
وتابعت: "لاحقتني عائلته بعد إقامتي دعاوى للمطالبة بحقوقي، ليتطالوا على بالسب والضرب، وزوجي يعيش حياته ويتركني لسطو عائلته وابتزازي وتهديدى".
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة