لا يرثون فى التشريع الإسلامى.. العبد وقاتل مورثه والمرتد.. فماذا عن الأحفاد اليتامى؟

الأحد، 12 أبريل 2020 07:00 ص
لا يرثون فى التشريع الإسلامى.. العبد وقاتل مورثه والمرتد..  فماذا عن الأحفاد اليتامى؟ دار الافتاء المصرية
أحمد إبراهيم الشريف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التشريع الإسلامى حافل بكثير من النقاط التى يتوقف الإنسان أمامها ثم يبدأ فى البحث عن دوافعها أو مبرراتها، وأحيانا يكون همه منصرفا للبحث عن "مخرجاتها" ومن ذلك ما يتعلق بموضع الورث فى الإسلام.. من الذين لا يرثون؟
 
يذهب التشريع الإسلامى إلى أن الأشخاص الذين لا حق لهم فى الإرث هم من يذكرون فى علم الفرائض تحت باب: موانع الميراث، وهي: الرق، والقتل واختلاف الدين، فهذه موانع الإرث، فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، والقاتل والرقيق لا يرثان، والمقصود بالقاتل هو قاتل "موِّرثه"، لكن مع هؤلاء أيضا نجد الأحفاد الذين مات أبوهم فى حياة الجد، هم أيضا لا يرثون.
 
فقه المواريث
وهذه الفئة الأخيرة أثارت كثيرا من الكلام ودفعت البعض للبحث عن حلول، ومن هذه الحلول نجد:
 مبرر منع الأحفاد من الإرث هو أن الميراث قائم على قواعد معينة وهى أن الأقرب درجة يحجب الأبعد درجة، فهنا مات الأب وله أبناء وله أبناء أبناء، ففى هذه الحالة، يرث الأبناء، أما أبناء الأبناء فلا يرثون.
ويعالج الشرع هذه المسألة  
على الجد أن يوصى لهؤلاء الأحفاد بشىء، وهذه الوصية واجبة ومفروضة ولازمة عند بعض فقهاء السلف، فهم يرون أن فرضًا على الإنسان الوصية لبعض الأقارب ولبعض جهات الخير وخصوصًا إذا كان هؤلاء الأقارب قريبين وليس لهم ميراث، فالشرط أن يكون الموصى له غير وارث، وذهب بعض السلف إلى فرضية هذه الوصية، وبعضهم قال بأنها سنة ومستحبة وليست لازمة، وبعض البلاد العربية اتخذت من هذا المذهب الذى يقول بها مبدأ لقانون فى الأحوال الشخصية سموه "قانون الوصية الواجبة"، مفاده بأن على الجد أن يوصى لأحفاده الذين لا يرثون بنصيب أبيهم بشرط ألا يزيد عن الثلث  أى أن لهم الحد الأدنى من الثلث أو نصيب الأب.
وألزم القانون الجد بهذا إلزامًا بحيث يصبح معمولاً به لأن كثيرًا من الأجداد لم يكونوا يراعون هذا، ولم يوصوا لأحفادهم، فاجتهد هؤلاء الفقهاء، اجتهادًا جيدًا، وقالوا بالوصية الواجبة التى بينتها.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة