إحالة 3 عاطلين للجنح بتهمة ترويج العملات المقلدة فى الأميرية

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 04:33 م
إحالة 3 عاطلين للجنح بتهمة ترويج  العملات المقلدة فى الأميرية عملات - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة الأميرية، اليوم الثلاثاء، بإحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنح، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج العملات المقلدة فى الأميرية، بقصد تحقيق ارباح غير مشروعة .

 

وكان المتهمين، أدلوا باعترافات تفصيلية فى أقوالهم، خلال تحقيقات النيابة العامة معهم، حيث اعتراف المتهمين انهم قاموا بحيازة العملات المقلدة بقصد تحقيق مكاسب سريعة حيث أنهم يقومون بالتواصل مع أحد التجار من عملائهم الذى يقوم بإعطائهم العملات المقلدة لترويجها بين المواطنين، لافتين إلى أنه يقوموا بتقسيم الربح بينهم.

 

كان قسم شرطة الأميرية القى القبض على كل من ه.ا عاطل وم.م عامل، أ.م عامل، وبحوزتهم " 300 ورقة مالية "فئة المائة جنيه" .

 

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للعملات المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين، واعترفوا بتحصلهم على المضبوطات من أحد الأشخاص.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، والتى أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنح، عقب انتهاء التحقيقات معهم .

 

ونصت المادة 211 على كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

 

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة