زوجة لمحكمة الأسرة: "جوزى سرق دهبى بمليون جنيه وعايز يتجوز عليا بتحريض حماتى"

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 05:00 ص
زوجة لمحكمة الأسرة: "جوزى سرق دهبى بمليون جنيه وعايز يتجوز عليا بتحريض حماتى" خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحاله العشرة بينها وزوجها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، لتؤكد:" حياتى الزوجية انتهت بجنحة ضرب أقامتها حماتى ضدى، بسبب اعتراضى على تعنيفها لى وتدخلها بحياتى الزوجية، وتحريضها لزوجى على خيانتى والزواج من أخري".

وتابعت الزوجة ف.أ.ع، البالغة من العمر 35 عاما، أمام محكمة الأسرة:" طوال مدة زواجهم التى استمرت 6 سنوات، تعرض للإهانة على يد حماتى، ولم أكن أعلم أنها تخطط للانتقام منى، وأن معاملتى الطيبة ستنقلب على شرا، وأنها تتحين اللحظة المناسبة، لتتربص بى وتدمر حياتى وتزج بى بالسجن، وهو ما حدث بالفعل بعد قيامها بالخطبة لزوجي".

 وتضيف:" حماتى مطلقه وأكثر خبرة منى، ومصابة بالغيرة الجنونية، قامت بسرقتى وتدمير حياتى، وعندما شكوت لأقاربها قامت بتهديدى، ووجهت الاتهامات الكيدية ضدى، وزورت تقرير الطب الشرعى وشهادة الشهود، حتى تثبت ضربى لها، ودفعت زوجى لطردى من المنزل".

وأكملت:" زوجى غلب عليها الطمع ليبيع العشرة وما بيننا من أطفال، ويبحث عن زوجة تحل محلى، سرق أموالى دون حياء، لأرى الوجه الحقيقى منه، وهددنى عندما فضحت خيانته، وأستولى على محتويات الشقة ومصوغاتى المقدرة بمبلغ مليون و500 ألف جنيه".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة