حررت السيدة "ب.ف"، بلاغًا ضد طليقها من الزواج العرفى - احد الرياضيين لكرة السلة - اتهمته فيه بابتزازها وتهديدها، بصور لهما أثناء علاقاتهما الزوجية، لإجبارها على العودة إليه.
وجاء في البلاغ الذى حمل رقم 3115 سنة 2020 إداري العجوزة، أن الشاكية انفصلت عن المشكو في حقه بعد زواجهما عرفيًا، وقيامه بتقطيع عقد الزواج العرفى، وفوجئت بقيامه بتهديدها برسائل ويطلب منها العودة إليه وإقامة علاقة جنسية دون زواج أو عقد، وهددها بصور التقطها لها أثناء علاقاتهم.
ومن المقرر أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال البلاغ من خلال طلب التحريات اللازمة حول صحة وجدية البلاغ وبيان مدى صحته أم كيدى كما سيتم التأكد من الرسائل والصور المقدمة من صاحبة البلاغ.
ويحقق "اليوم السابع" فى مدى صحة وجدية البلاغ والاتهام المقدم من جانب الشاكية، من خلال التواصل مع الجهات المختصة.
جدير بالذكر أن الإجراءات القانونية التى يجب إتباعها الأشخاص حال قيام شخص بابتزازهم أو التعرض بإهانة أو معاكسة، وهى التقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت من خلال الطرق التالية:
1-تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على اللينك https://moi.gov.eg/ .
2- استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.
3-إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات : 27928484 / 27926071 / 27921490 / 27921491
5- الاحتفاظ بالرسائل التى تحتوى على السب أو الإهانة أو الابتزاز، والتوجه لقسم الشرطة التابع له، وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص الرسائل بالمحضر.
6- يجب تقديم البلاغ في خلال 3 أشهر من حصول الابتزاز طبقًا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.
عقوبة الابتزاز وفقاً للمادة 327 من قانون العقوبات ، تصل للسجن 3 سنوات، فى حالة وجود طلب مع الابتزاز، والحبس سنتين وغرامة 500 جنيه فى حالة الابتزاز بشكل تهديد سواء تضمن طلب معين أو لا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة