التزامات صاحب العمل لتشغيل الأطفال وضوابط تأهيل ذوى الإعاقة.. تعرف عليها

الأربعاء، 15 أبريل 2020 01:00 ص
التزامات صاحب العمل لتشغيل الأطفال وضوابط تأهيل ذوى الإعاقة.. تعرف عليها مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته ووافقت عليه نهائيا، والمنتظر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته وإصداره دور الانعقاد الحالي، التزامات على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر، لمراعاتها، وضوابط بشأن تأهيل الأطفال الأقزام وذوى الإعاقة، وبعض الالتزامات على الجهة الإدارية في هذا الشأن.
 
وفى هذا الصدد، نص مشروع قانون العمل على الآتى:
 
 
على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
 
 
1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل.
 
 
2. تحرير كشف موضح به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.
 
 
3. إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
 
 
وفيما يتعلق بالتأهيل، نص مشروع القانون على الآتى:
 
 
1 ـ  مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة أو الطفل القزم بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذي الإعاقة أو الطفل القزم، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
 
 
2 - تلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام الذين تم تشغيلهم.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة