قال المحامى هيثم حمدالله، المختص بالقانون، طبقا لنص المادة 35 من قانون المرافعات المصرى، والتى تنص على أنه «إذا لم يحضر المدعى عليه، ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى، طبقًا للمواد السابقة، تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها".
وتابع حمدالله فى حديثه لـ اليوم السابع:" إن ولاية المحاكم المصرية، تسرى على المصرى أينما كان، وعلى جميع المنازعات التى يكون طرفا فيها، عدا الدعاوى العقارية، المتعلقة بعقارٍ يقع فى الخارج، وذلك لأن محكمة العقار هى الأقدر على نظر النزاع، مشيرًا إلى أن للأجنبي الذى لا يخضع للقضاء المصرى أن يختار بإرادته الخضوع له صراحة أو ضمنيًا.
وتابع المختص بالقانون:" من الجوانب السلبية فى قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية، إعفاء الأجنبى من الخضوع للمحاكم المصرية، وذلك فى الحالات التالية، حصانة الدول الأجنبية وهو عدم اختصاص المحاكم المصرية، بالدعاوى التى ترفع على دولة أجنبية موجودة فى مصر، سواءً حجزا تحفظيا أو تنفيذيا، ولكن هذه الحصانة ليست مطلقة، وإنما مقيدة بأن تقتصر على الأعمال التى تدخل فى السيادة دون الأعمال العادية والتجارية، ويجوز للدولة أن تتنازل عن حصانتها صراحة أو ضمنياً.
وأشار حمد الله، إلي أن من الحالات القانونية لإعفاء الأجنبي من الحضوع للمحاكم المصرية، هي حصانة المنظمات والهيئات الدولية، كهيئة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، الرجوع إلى ميثاق الهيئة.
وأضاف:" كما تشمل حصانة رؤساء الدول الأجنبية، وحصانة المبعوثين الدبلوماسيين ففى المسائل الجنائية لا يخضع الدبلوماسيون لمحاكم الدولة، الموفدون إليها على ما يرتكبونه من جرائم، باختلاف أنواعها فهى حصانة مطلقة.
وأشار حمد الله، إلى أن المسائل الإدارية والمدنية، ليست مطلقة، وأنها تخضع للمحاكم فى الأحوال التالية، الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية، الكائنة فى إقليم الدولة، عن أنفسهم، وليس عن دولتهم، الدعاوى المتعلقة بشئون الإرث والتركات، سواء كان الدبلوماسى منفذا أو مديرا أو وريثا أو موصى له، وذلك بالأصالة عن نفسه، وليس عن دولته، الدعاوى المتعلقة بأى نشاط مدنى أو تجاري، يمارسه فى الدولة لنفسه، وفى هذه الحالات الثلاث، يجوز اتخاذ الإجراءات التنفيذية ضده، دون المساس بالحصانة الخاصة بشخصه، أو محل إقامته، وأى إعلانات للدبلوماسيين، عن طريق المحضرين، تكون باطلة، ولا يجوز للدبلوماسى التنازل عن الحصانة، والخضوع لمحاكم الدولة، إلا بموافقة دولته، ويكون تنازلا صريحا، أما عن حصانة المبعوثين القنصليين وهو فى حصانته أقل من الدبلوماسي، إذ يخضع للقضاء الجنائي".
وأكد حمد الله:" ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية، بنظر الدعاوى التى ترفع على أجنبى له موطن أو محل إقامة فى مصر، فيما عدا الدعاوى العقارية، والموطن هنا هو الموطن العام أو الخاص، كما أنه لا يشترط أن يكون للأجنبي موطن داخل مصر، لانعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية، بل يكفى أن يكون له محل إقامة، والفرق بين الموطن والإقامة، أن الموطن يعنى إقامة بصفة مستمرة، بنية الاستيطان والإقامة، لا يشترط فيها نية الاستيطان، بل يكفى وجود سكن، ولا يكفى لاختصاص المحاكم المصرية على أجنبي الإقامة العارضة.
وأكد، إن الاختصاص يقع للمحاكم المصرية، إذا كان للأجنبي موطن مختار فى مصر، وهو المكان الذى يختاره لتنفيذ عمل قانونى معين، ومن ثم فإن المحاكم مختصة فقط بالمنازعات التى ترتبط بهذا العمل، وإذا كان للأجنبى مال فى مصر، سواء كان عقارا أو منقولا، والدعوى متعلقة به، سواء كانت دعوى عينية أو شخصية، وأيضاً على الالتزامات، سواء كانت عقدية أو تقصيرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة