الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تعيين العاملين بالمدارس الحاصلين على مؤهل عال

الخميس، 16 أبريل 2020 11:09 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تعيين العاملين بالمدارس الحاصلين على مؤهل عال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، القرار الوزارى رقم 40 لسنة 2020، بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس ، والإدارات ،والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة.
 
وأكدت الوزارة، أنه  يجــوز إعــادة تعيــين العــاملين بالمــدارس ، والإدارات ، والمديريات - ممن حصلوا على مؤهل عالٍ ، أثناء الخدمة - بإحدى وظائف التعلـيم المنصوص عليها بالمادة (70 (من قانون التعليم ، مع استثنائهم من شـرطى الإعـلان، والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف، بشرط أن تكون المـؤهلات التـى حـصلوا عليها متطلبة لشغلها ، ويكون التعيين على وظيفة معلم ، أو ما يعادلها متـى تـوافرت، فيهم الشروط اللا زمة ، وفقًا لبطاقة الوصف الوظيفى المعمول بها، ويـشترط لإعـادة  التعيين ما يلى :
 
١ -الحصول على مؤهل عالٍ من كليات التربية ، أو مؤهـل عـالٍ مناسـب، بالإضافة إلى شهادة ، أو إجازة تأهيل تربوى.
- وجود وظائف شاغرة بالمديريات التعليمية .
 - موافقة وزير المالية ، وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
- الحصول على تقدير كفاية ، بتقدير ممتاز ، خلال العامين الأخيرين .
- الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين فى وظيفة معلم ، أو ما يعادلها من الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعلـيم الفنـى باتخـاذ، إجراءات إعادة التعيين فى وظيفة معلم أو ما يعادلها ، ويصدر الـسادة المحـافظون - كل فيما يخصه - القرارات التنفيذية اللازمة لإعادة التعيين وذلك بعـد اسـتيفاء كافـة الشروط المنصوص عليها بالمادة الأولى مـن هـذا القـرار للعـاملين بالمـدارس ، والإدارات ، والمديريات التعليمية بالمجموع ات النوعي ة المشاركة فى العملية التعليمية ، ولا تخضع للقانون رقم ١٥٥ لسنة 2007وتعديلاته وهى وظائف :
١ -إخصائى التغذية .
٢ -إخصائى الإحصاء والوسائل التعليمية .
٣ -مشرفو ، ووكلاء الأنشطة .
٤ -موجهو صيانة الحاسب الآلى .
٥ -مشرفو التغذية .
٦ -مدرسو المواد العملية .
٧ -أمناء وموجهو المعامل
وأوضحت الوزارة أنه لا تشمل قرارات إعادة التعيين فـى وظيفـة (معلـم ) شـاغلى وظائف المعلمين ، أو ما يعادلها المـستثنين مـن الـشروط الـواردة بالمـادة "٧٢" من القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ ، مم ن حصلوا على مؤهل عـالٍ أثنـاء الخدمـة ، لكن يتم إدراج مؤهلاتهم العليـا بملفـات خـدمتهم ، وتـسجيلها بـصحف الأحـوال الخاصة بهم ، ويحق لهـم التقـدم لـشغل وظـائف : التوجيـه الفنـى ، ووكيـل ، ومدير مدرسة ، ووكيل ، ومدير إدارة تعليمية .
 
وأوضحت الوزارة أنه تُلغى قرارات إعادة تعيين شاغلى وظائف المعلمين المنـصوص عليها بالمادة (٧١ (من القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ ، ممن حصلوا علـى مـؤهلات عليا ، أثناء الخدمة ، وتم إعادة تعيينهم على وظيفة معلم ، ويعاد تسكينهم فـى نفـس الوظيفة التى يشغلها زملاؤهم الذين لم يتم إعادة تعيينهم فى نفس تاريخ شغل زملا ئهـم لها،  ويتم ذلك عن طريق الحص ر فى كل مديرية على حدة ، كما يتم اعتماد ذلك مـن المحافظ المختص ، ثم القيام بإخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين بالكـشوف المعتمـدة الخاصة بهذا الشأن فى موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ صدور هذا القرار .
 
وشددت الوزارة على أنه يعمـل بـهذا القرار اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالفه من أحكـام ، كمـا يلغـى، العمل بالقرار الوزارى رقـم ٣٥٨ لـسنة ٢٠١٣ وعلـى جميـع الجهـات المعنيـة كل فيما يخصها – تنفيذه.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة