حجز تشكيل عصابى تخصص بسرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالمعصرة

الخميس، 16 أبريل 2020 02:56 م
حجز تشكيل عصابى تخصص بسرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالمعصرة
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أمرت نيابة حلوان والمعصرة  ، بحجز  تشكيل عصابى على ذمة التحريات  تخصص فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول. 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأن قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المعصرة حال تواجدها لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم ، شاهد أحد الأشخاص مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارتى "نقل" بسرقة مواد بترولية من إحدى خطوط المواد البترولية بمنطقة (الصف بالجيزة) .

فقامت القوة الأمنية بتتبع خط السير، وتمكنت من ضبط المذكورين وهم 3 أشخاص (سائقان– تباع) ، حال إستقلالهم سيارتين نقل مُحمل عليهما كمية من المواد البترولية "سولار" تتراوح وزنها (من 2000 لتر إلى 4000 لتر).

 

وبمواجهتهم أقروا بسرقتهم المواد البترولية بحوزتهم عن طريق تركيب "محبس" على خط أنابيب البترول كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، بالإشتراك مع 3 أشخاص آخرين ("جارى تحديدهم وضبطهم") وأضافوا بأنهم كانوا فى سبيلهم لتفريغ المواد البترولية المُستولى عليها داخل قطعة أرض كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول " ملك أحد المتهمين" ، والمُعدة لتخزين المواد البترولية تمهيداً للتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن السيارتان المتحفظ عليهما ملك أحد المتهمين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تحديد وضبط باقى المتهمين.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

والمشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة