كيف واجه القانون الكوارث والأوبئة مع تنفيذ قرارات الحبس الاحتياطى؟.. المشرع أجاز تأجيل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية عند انتشار الأوبئة.. ووضع 3 تدابير احترازية بديلة أبرزها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

الخميس، 16 أبريل 2020 12:30 ص
كيف واجه القانون الكوارث والأوبئة مع تنفيذ قرارات الحبس الاحتياطى؟.. المشرع أجاز تأجيل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية عند انتشار الأوبئة.. ووضع 3 تدابير احترازية بديلة أبرزها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه حبس - محكمة
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الواقع يؤكد أن المشرع المصرى لم يقف مكتوف الأيدي مع المساجين فى حالة ظهور الأوبئة والكوارث والأزمات كما هو الحال مع تفشى فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – وذلك على مستوى العالم، والذي أصاب العالم بحالة من الهلع والذعر، فقد عدلت المادة "201" من القانون رقم 150 لعام 1950 من قانون الإجراءات الجنائية وهى المادة المعروفة قانوناَ بمادة "التدابير الاحترازية".

معنى التدابير الاحترازية

والتدابير الاحترازية مجموعة من الإجراءات القانونية تواجه خطورة إجرامية كامنة فى شخصية مرتكب الجريمة، وتهدف إلى حماية المجتمع، عن طريق منع المجرم من العودة إلى ارتكاب جريمة جديدة، وطريقة عقاب كضمانة لإبقاء المتهمين فى القضايا تحت سمع وبصر الأمن، إذ يشترط القاضي لإخلاء سبيل المتهم وضعه تحت التدابير الأمنية الاحترازية اللازمة، ليبقى فى دائرة الملاحقة

download (1)

كيف تصدى القانون لكورونا مع تنفيذ عقوبة الحبس الاحتياطى؟

فى التقرير التالي يلقى "اليوم السابع" الضوء على مسألة مدى جواز استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير آخر ومتى يجوز تأجيل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية عند انتشار وباء مثل فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 - أو عند وقوع أزمات، وذلك فى الوقت الذى تلجأ فيه جهات التحقيق فى كثير من الأحيان إلى حبس المتهمين احتياطيا، وذلك باعتباره إجراء احترازيا تتخذه النيابة العامة أو قاضى التحقيق تحسبا من هروب المتهم، بحيث يتم حبسه لمدة زمنية معلومة تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، ورغم إقرار قانون الإجراءات الجنائية إجراء الحبس الاحتياطي، إلا أن المادة 201 من القانون نظمت الإجراءات والتدابير البديلة لعملية الحبس الاحتياطي، بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام الجعفرى.

فى البداية نصمت المادة 201 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية: تعديل المادة "201" من القانون رقم 150 لعام 1950 من قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو لتسليمه للنيابة العامة، ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلًا منه أمرا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيا، ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي، وفقا لـ"الجعفرى".   

images

أنواع التدابير الاحترازية:

التدابير الاحترازية تعتبر مجموعة من الإجراءات القانونية تواجه خطورة إجرامية وتهدف إلى حماية المجتمع عن طريق منع المجرم من العودة إلى ارتكاب جريمة جديدة، وتطبيقها لا يرتهن بإرادة من تفرض عليه، بل هي ملزمة له.  

1- إخلاء سبيل المتهم بتدابير احترازية وعدم مغادرة المتهم للمنزل، ويقوم فرد أمن من قسم الشرطة التابع له المتهم بالمرور عليه داخل مسكنه، وفى حالة اكتشاف عدم تواجده يصدر قرار بحبسه.

2- أن يقوم المتهم بتسليم نفسه للقسم التابع له لمدة 3 ساعات يوميا، وأن يقوم بالتوقيع على كشف الحضور بالقسم، وقد يكون حضور المتهم للقسم لمدة يومين في الأسبوع ولمدة 3 ساعات، وربما تخفف التدابير ليكون الحضور للقسم لمدة يوم واحد في الأسبوع لمدة 3 ساعات.

3- حظر الذهاب لأماكن معينة. 

فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير جاز حبسه احتياطياً، ويسري في شأن مدة التدبير أومدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي. 

download

ما هي الجهة المختصة بإصدار هذا الأمر؟

نصت المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية: "للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة".

هل تسري نص هذه المادة في حالة وجود وباء؟

نعم حيث نصت المادة 486: "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه"، ونصت المادة 489: "للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب".

هل يوجد حالات أخرى يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة؟

نعم: أولا: إذا كانت متهمة حبلة بالشهر السادس، فقد نصت المادة 485: "إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع، فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة". 

images (1)

ثانيا: إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلى

نصت المادة 487: "إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها".

ثالثا: إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة

حيث نصت المادة 488: "إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر".    









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة