نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط أربعة أشخاص لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من مالكها بالإكراه فى منطقة التبين، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى حوادث السرقة.
بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، استغاث بهم (سائق مركبة "توك توك" - مصاب بجرح باليد اليمنى) وقرر بأنه حال سيره بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة مُستقلا مركبة ("التوك توك " ملكه) استوقفه عدد أربعة أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية" بدعوى توصيله لمحل البلاغ وفور وصولهم، قام أحدهم بتهديده بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته واستولوا منه على الدراجة النارية قيادته كرهاً عنه ولاذوا بالفرار .
وبتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير المباحث ، تم تتبع خط سير هروب المتهمين، أمكن ضبطهم وتبين أنهم أربعة أشخاص (لثلاثة منهم معلومات مسجلة) حال إستقلالهم مركبة "توك توك" المستولى عليها وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.