قد تطرأ على الدولة ظروف استثنائية مثل حالة حرب أو ظهور وباء مرض أو حدوث فتنة أو كوارث طبيعية ففى هذه الظروف وما شابهها تبدوا القواعد القانونية العادية عاجزة عن استتباب الأمن والأمان فى المجتمع بمدلوله الواسع بما فيه الصحة العامة للمواطنين الأمر الذى يستوجب التحرر منها بالقدر اللازم لمواجهة تلك الظروف الشاذة.
فإذا كان الدستور والقانون لا يجوز وضع قيود على حريات وحقوق المواطنين ولا يجيز المصادرة إلا فى أحوال محددة وبضوابط صارمة فإنه من الممكن التحرر من هذه الضوابط متى آلمت بالدولة ظروف تهدد كيانها وبقائها، إذ لا يمكن أن نطلب فى هذه الظروف الخطيرة ما نتطلبه فى الأحوال العادية من ضمانات للأشخاص وإلا أدى الأمر إلى حدوث انفجار، ولهذا كان دستور 1923 ينص على تعطيل أحكامه متى أعلنت الأحكام العرفية التى سميت لاحقا حالة الطوارئ.
حالة الطوارئ فى دستور 2014
وتجد حالة الطوارئ سندها الحالي في دستور 2014 الذي نص في المادة 154 منه علي أن يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون ونصت مادة الأولي من قانون الطوارئ علي أن يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو"انتشار وباء"، كما هو الحال في وباء فيروس كورونا الحالي.
الدولة تواجه كورونا بحزمة من التشريعات لصالح المواطن
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على نص تعديلات قانون الطوارئ لدعم الدولة فى مواجهة كورونا من خلال مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، والمعروض أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، المتمثل فى استحداث بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ما يؤكد أن النظام القائم جعل من الصحة العامة للمواطنين جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي المصري – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.
مجلس النواب
في الحقيقة فإن قانون الطوارئ ليس بالأمر المستحدث فهو منذ وفاة الرئيس أنور السادات حتي ثورة يناير 2011 بل أنه ما لبث أن رفعت الطوارئ حتي عادت مرة أخري نظر، لانتشار الأعمال الإرهابية، وقانون الطوارئ في مادته الثالثة تنص علي أن: "لرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتيــة....:
2-الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
3-تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
4-الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
5-سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
6-إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع .
فيروس كورونا
الدولة تضع صحة المواطن ضمن أولويات الأمن الوطنى
وبموجب القانون رقم 12 لسنة 2017 أضاف المشرع إلي قانون الطوارئ المادة 3 مكرر ب والتي جري نصها علي أن: "لمأموري الضبط القضائي متي أعلنت حالة الطوارئ التحفظ علي كل من توافرت في شأنه دلائل علي ارتكابه جناية أو جنحة وعلي ما قد يحوزه في مسكنه وفي كافه الأماكن التي يشتبه إخفائه فيها أي مواد خطره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أدلة أخري علي ارتكاب الجريمة وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى علي أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلال علي أن يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة ويصدر الأمر مسببا من محام عام علي الأقل" – وفقا لـ"فاروق".
وهكذا غلب الأمن السياسي والجنائي علي قانون الطوارئ واختفي الأمن الصحي تماما فلا تسمع له في قانون الطوارئ الحالي ركزا، ولكن يبدو أن ولاة الأمور في مصر تغيرت نظرتهم إذ اتجهت إلي صوالح المواطنين من خلال جعل قانون الطوارئ سيفا ودرع في نفس الوقت لا يقتصر علي أمن الدولة فحسب بل يشمل الأمن الصحي كذلك وتخفيف أعباء المواطن الاقتصادية الناتجة من الأوبئة علي اعتبار أن صحة المواطنين تجاه الأوبئة لا تقل أهمية عن الأمن العام وعلي اعتبار أن صحة المواطنين جزء لا يتجزأ من أمن الدولة فيما يعرف بحماية الصحة العامة – الحديث لـ"فاروق".
الدكتور ياسر فاروق
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ
وإذ عرض علي مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ بإضافة تدابير إلي المادة الثالثة منه بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالي أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة – هكذا يقول "فاروق".
مشروع القانون
إذ جاء بمشروع القانون تُضاف بنود جديدة بأرقام من 7 حتى 24 إلى نص المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 نصوصها كالاتى :
بند "7" :
تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم جزئياً أو كليا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
بند "8" :
تعطيل العمل جزئياً أو كلياً ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها، لأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.وفى هذه الحالة يوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يُستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل، ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الأحتياطى والطعن فى الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.
المستشار بهاء أبو شقة
بند "9" :
تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كلياً أو تقسيطها.
بند "10":
مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أى من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
بند "11":
تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
بند "12":
تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئياً.
بند "13":
حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.
بند "14" :
إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
قانون الطوارئ يشتمل علي تدابير في صالح المواطنين وغدا بردا وسلاما عليهم
وفى سياق أخر – علق الخبير القانونى والمحامى محمد ميزار – على جميع تعديلات قانون الطوارئ لدعم الدولة فى مواجهة كورونا، مؤكداَ أن مصر واجهت في الماضي والوقت الحاضر تحديات كبيرة وكانت ولازالت تلك التحديات تمثل خطرا حقيقياً علي الدولة المصرية وغالباً ما كانت تنتهي علي عتبة حالة الطوارئ والتي تمنح الدولة كامل الصلاحيات والاعتراف بحقها في إعلان الطوارئ كتدبير مؤقت تحدده مقتضيات الحاجة الملحة.
الخبير القانونى محمد ميزار
ووفقا لـ"ميزار" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - إزاء الحديث عن قانون الطوارئ فأننا سنستعرض سويا المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 والمعروض حاليا أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وهي إضافة بنود جديدة من 7 حتي 24 إلي نص المادة 3 من قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم162 لسنة 1958 والتى جاءت كالتالى:
البند7:
من خلال مطالعة هذا البند يتضح جليا حرص الدولة الكامل والمطلق للحفاظ علي أمن وسلامة أبنائها والسعي نحو ذلك بكل قوة وهو أمر استباقي للبرلمان المصري في ظل التداعيات العالمية لجائحة فيروس كورونا، وذلك على الرغم من أن النص قد جاء في عموم المطلق فلم يجعل التعطيل بصفة التأقيت ولم ينص على الدواعي التي من شأنها يتم تفعيل هذا التدابير، لكن مجمل النص يرمي لتحقيق حماية مجتمعية ضد مستحدثات وتحديات عالمية لم تشهدها الأجيال الحالية.
البند8:
وفي هذا البند تدارك التعديل بأن جعل التعطيل لمدة محددة ومع عدم النص علي دواعي التعطيل وهو أمر يجعل النص التشريعي استنتاج ليس لى مقدمات، وكان ينبغي أن يشتمل النص التشريعي علي أن هذا التعطيل مرجعة حدوث كوارث طبيعية وانتشار الأوبئة وزعزعة الاستقرار للبلاد، لكن النص في مجملة يجعل الدولة في تحديات كبيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، كما أن اشتمال النص علي وقف سريان مواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية وهي ضمانة تحفظ الحقوق للمتقاضين، وذلك فيما عدا المحبوسين احتياطيا لايسري عليهم الوقف مراعاة لظروفهم ولكون الوقف لا يمثل مصلحة لهم.
البند 9:
وهو أمر لم نعتادة في مواد قوانين الطوارئ أن يمنح للفرد صلاحيات أوسع وتقيد الدولة وهو أمر برغم تكلفته الباهظة علي الدولة، ولكن مجملة أسمي معاني الإنسانية وأن المواطن هو أهم أولويات الدولة ومؤسساتها.
البند 10:
وهو نص تشريعي يتعلق بحقوق الدولة لدي المواطنين ويعد نتيجة مباشرة لما نص عليه في البند 8 من تعطيل العمل ولكن النص لم يربط تفعيله بسير العمل أو تعطيله ولكن الأرجح هو تفعيلة حال توقف العمل والمصالح، وهو يهدف إلى منح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والشركات فرصة من الوقت لحين عودة أعمالهم وترتيب أوضاعهم المالية والاقتصادية، ومجمل النص تحقيق نوع من التوازن بين الأفراد والشركات ومنحهم الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم مع الدولة دون أن يكون هناك غرامات تأخير وحفظ حق الدولة وعدم سقوطها بالتقادم كما أن النص قد اشتمل علي أمكانية السماح بالتقسيط.
البند 11:
وهو بند تكميلي للبند العاشر فيما يتعلق بتقسيط الضرائب المستحقة للدولة، ولكن ينضم للبند بعالية من حيث دواعي النص عليه وكذلك الغاية منه.
البند 12:
وهو نص معمم علي كل خدمات الانتفاع بالمال العام والرسوم المستحقة، وكان من الممكن أدراجة مع البند9 والخاص بمقابل خدمات الكهرباء والمياه والغاز، وهو نص لصالح المواطن ويحقق ضمانة مجتمعية من الدولة بتوفير كل الخدمات وإمكانية تقسيط السداد فيما بعد.
البند 13:
هذا النص تفرضه دواعي التحديات والصعاب التي يمر بها العالم كله حالياً ولو ما يبرره من حفظ وحماية أمن وسلامة المواطنين، ولكن كان ينبغي علي النص التشريعي أن يضع استثناء لهذا الأمر كفرق طبية تمارس عملا ميدانياً وأعمال الصحافة والإعلام وأن يكون ذلك مشروطا بالحصول على التراخيص اللازمة لهذا الأمر من الجهات المعنية أو المختصة.
عرض التعديلات على الحكومة
البند 14
:وهذا البند في غاية الأهمية وله مدلول وآثار تتعلق بحفظ أمن وسلامة المجتمع المصري وذلك كإجراء احترازي لما يشهده العالم من تداعيات تفشي فيروس كورونا.
البند 15:
وهذا النص يهدف إلى حفظ حق السوق المصري واحتياجات الشعب لهذة السلع والقضاء على ظاهرة الاحتكار لأغراض التصدير علي حساب احتياجات السوق المحلي وهو أمر له ما يبرره في ظل هذه الظروف الاستثنائية
البند 16:
وهو يشتمل على تداول بعض السلع والمنتجات ونقلها أو بيعها أو حيازتها وهو نص له نفس مدلول البند 15 من حيث أن تلك القيود تحقق نوع من التوازن لرؤية الدولة المصرية الواضحة في عدالة التوزيع، وتلك القيود الغاية منها منع الاحتكار وجشع التجار وتعطي الدولة كامل الصلاحيات في أدارة الأزمات بتوفير كل السلع وعدم ترك الأمور للسوق السوداء والمتربحين وقت الأزمات من استغلال المواطن المصري لتصبح الدولة هي الرقيب والمسئول عن توفير احتياجات المواطن وعدم تركة للاستغلال واحتكار السلع والأسواق.
كوفيد 19 المستجد
البند 17:
وهو الخاص بتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات وهو النص المثالي من وجهة نظري لمنع الاستغلال وحماية الفقراء ومحدودي الدخل من براثن المتلاعبين بالأسعار واستغلال وقت الأزمات للتربح علي حساب الشعب وما أكثر هذه الفئة في المجتمع وقت الأزمات.
البند 18:
هو أمر لطالما تعالت الأصوات علي أن تكون الدولة هي الوحيدة التي تملك هذا الأمر بعيدا عن جمعيات الوهم والزيف وعدم وصولها لمستحقيها.
البند 19:
وهذا النص يمثل التكافل المجتمعي لحماية محدودي الدخل والفقراء والمتضررين يوضح دور الدولة الحقيقي في كفالة هؤلاء الأفراد.
البند 20:
وهو نص قد تطرق لملف من أهم وأخطر الملفات في الوقت الراهن وهو البحث العلاجي ولطالما تغافلت عنة الأنظمة السابقة وهذا الأمر سيكون لو نتائج إيجابية وإحداث طفرة في منظومة الصحة المصرية.
البند 21:
وهذا النص له إبعاد إنسانية وتضامن مجتمعي حرصا من الدولة علي حياة المواطنين وإنقاذ حياة المصريين وعدم حجب الرعاية الصحية وإنقاذ حياة الآخرين في المستشفيات الخاصة وكذا المراكز الطبية الخاصة وهذا النص لمدة محددة وغالباً ما يقترن بأوقات الأزمات وخلافه.
تأمينات الأجهزة الأمنية
البند 22:
وهو نص من الواضح خطورته البالغة لكونه أصبح الآن أحد أهم الأسلحة والتي من الممكن تسخيرها لأهداف غير إنسانية وهو ضرورة حتمية ستقره العديد من الأنظمة والحكومات بعد الجدل العالمي حول جائحة فيروس كورونا وهل فيروس تم تخليقه أم لا.
البند 23:
وهو بند وبعد النص في البند 19 علي تقديم الدعم للأفراد جاء هذا البند ليشمل الشركات.
البند24:
وهذا البند هو بمثابة نص تضامني وتكافلي يهدف للصالح العام وتغليب مصلحة الشعب المصري فوق كل اعتبار، ومن خلال دراسة وتحليل محتوى تلك التعديلات، هو بمثابة تغليب المصلحة الخاصة للمواطن وجعلها فوق كل اعتبار ومجمل النصوص مثالية لمد جسور التلاحم بين القيادة السياسية وشعبها.