قال ياسر سيد أحمد الخبير القانوني، إن الفتاة حنين التي تم تداول فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي تواجه العديد من العقوبات، لانشائها موقع دون ترخيص، فضلاً عن العقوبات الجنائية.
وأضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المادة 6 تؤكد بعدم جواز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن، ومع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة أى مما تقدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه فى حالة عدم الحصول على ترخيص سارى.
وأوضح ان المادة (41) تؤكد على أن المجلس الأعلى يتلقى إعلان من مُقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها اعتبر الإخطار مكتملا.
وعلى مقدم الإخطار موافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال 30 يوما من تاريخ إعلانه باستيفائها، وإلا اعتبر الإخطار كأن لم يكن، وفى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار الصحيفة أو إنشاء الموقع الإلكترونى قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار.
ويشترط أن يكون لكل صحيفة أو موقع إلكترونى رئيس تحرير مسؤول يشرف إشرافا فعليا على ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسؤولين، يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها، ويُشترط فى رئيس التحرير والمحررين المسؤولين فى الصحيفة أن يكونوا من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضد أى منهم حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية.
ولفت إلى أن المادة (67) تؤكد على عدم جواز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى وفق الإجراءات والقواعد التى يحددها.
ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرية، ما لم يكن مقيدا بالمجلس الأعلى، وخاضعا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
يأتي ذلك تزامنا مع فحص الامن للفيديو المتداول، والوقوف على ما يحتويه من عبارات.
وكان الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرر إحالة حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار، إلى التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.
وقال الدكتور الخشت، فى بيان رسمى صادر عن جامعة القاهرة، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعى انتمائها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، خلال الساعات الماضية وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.
وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه فور تلقى الرسائل تم عمل بحث عن الاسم بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدا على أنه على الفور تم إحالة الطالبة إلى التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وشدد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ستتخذ أقصي عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي من الجامعة، وذلك لإرتكاب افعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تليق بمكانة طالبة جامعية في جامعة القاهرة.
عدد الردود 0
بواسطة:
برعي برعي المحامي
الكلام غير صحيح .
المواقع الشخصية مستثناه بنص القانون قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه. المادة الأولى.. يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، وفقًا لأحكام القانون المرافق، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة والحساب الإلكتروني الشخصي.