تجديد حبس مدير مخبز بلدى متهم بالاستيلاء على المال العام فى أبو النمرس

الإثنين، 20 أبريل 2020 11:57 ص
تجديد حبس مدير مخبز بلدى متهم بالاستيلاء على المال العام فى أبو النمرس حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس مدير مخبز بلدى بأبو النمرس 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاستيلاء على المال العام.

وضبطت مباحث التموين بالجيزة، مدير مخبز بلدى بأبو النمرس، لاتهامه باستخدام 5 أسطوانات بوتاجاز كبيرة الحجم، لتشغيل المخبز، واستيلائه على 407598 جنيهاً، قيمة السولار المخصص لإنتاج وتصنيع الخبز، طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة (112) منه  على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة